responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 210

و بتعبير آخر التكليف بالأهم يقتضي الإتيان بمتعلّقه و هدم تركه، و لا يقتضي عدم ثبوت الأمر بالمهم على تقدير تركه، و ثبوت التكليف بالمهم على تقدير ترك الأهم من ثبوت التكليف في تقدير بالتقييد اللحاظي فليس للأمر بالمهم أن يترقّى إلى مرتبة ترك الأهم و لا للأمر بالأهم أن يتنزّل و يقتضي عدم الأمر بالمهم على تقدير ترك الأهم فلا يكون بين التكليفين أي منافرة و مطاردة.

و بالجملة إنّ التكليف يثبت مع فعلية ما أخذ في موضوعه بالتقييد اللحاظي في الخطاب الأوّل أو الثاني و يقتضي الفعل فيما كان وجوبا من غير أن يؤخذ في ناحية موضوعه تقدير الفعل أو الترك، كما أنّه يثبت بفعلية ما أخذ في موضوعه فيما كان تحريما و يقتضي الترك من غير أن يؤخذ في موضوعه تقدير الترك أو الفعل بل هما خارجان عن موضوع التكليف و لكن التكليف مع ثبوته يقتضي الفعل إذا كان ايجابا و الترك إذا كان تحريما، و يتفرع على ذلك أنّ الأمر بالمهم لا يقتضي تحقيق موضوعه بل يقتضي الإتيان بمتعلّقه على تقدير موضوعه و الأمر بالأهم يقتضي هدم الموضوع للأمر بالمهمّ حيث إنّ الإتيان بالأهم هو مقتضى ثبوته بالنحو الثالث، و لا يقتضي عدم الامر بالمهم على تقدير ثبوت موضوعه‌ [1].

أقول: ثبوت الحكم و فعليّته يكون بفعليّة موضوعه و خروج ما اعتبر فيه من ظرف التقدير إلى التحقيق، و اعتبار قيد في الموضوع يكون بلحاظه فيه عند جعله، و كل ما لا يمكن أخذه في الموضوع و لا تقييده به يكون الموضوع بالإضافة إليه مطلقا يعني لا دخل لحصوله و عدمه في فعلية ذلك الحكم بخروج موضوعه إلى الفعليّة، لا أنّ وجوده و عدمه دخيلان في الحكم و من ذلك القبيل حصول متعلّق‌


[1] أجود التقريرات 1/ 293.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست