الوجوب أو التحريم من قبيل طلب الحاصل سواء كان التقييد لحاظيا أو ملاكيّا، كما أنّ انحفاظ الخطاب ليس لاطلاق الموضوع حيث إنّ الإطلاق في قوة التصريح بكلا التقديرين ففي إطلاق الموضوع للتكليف أيضا طلب للحاصل أو طلب للمحال يعني الجمع بين طلب الوجود مع فرض الترك و الوجود أو طلب الترك مع فرض الوجود و الترك.
و إن شئت قلت: بما انّ التقابل بين الإطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة فلا يمكن الإطلاق في موضوع التكليف الوجوبي أو التحريمي بالإضافة إلى الفعل أو الترك، لامتناع تقييده بهما.
لا يقال: تقسيم المكلف إلى المطيع و العاصي من الانقسامات الثانوية للموضوع نظير كون المكلّف عالما بالحكم أو جاهلا به فيكون التكليف فيهما بالإطلاق الملاكي.
فإنّه يقال: الكلام في منشأ العنوانين و هو الفعل و الترك فانّه لا يمكن كونهما قيدا للتكليف، للزوم المحذور بلا فرق بين ورود التقييد في الخطاب الأوّل أو الثاني بل ثبوت التكليف معهما لكون الفعل مقتضى التكليف الوجوبي و الترك مقتضى الطلب التحريمي، نظير حمل الوجود و العدم على الماهية مع خروجهما عنها و عدم أخذهما فيها و إلّا لما صحّ الحمل عليها.
و رتّب (قدّس سرّه) على هذه المقدمة بأنّ ثبوت التكليف بالأهم على تقديري الإتيان بمتعلّقه و عدمه بمقتضى نفس التكليف على ما مرّ في بيان النحو الثالث من أنحاء ثبوت التكليف و اقتضائه للفعل أو الترك.