responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 203

قلت: ليت شعري كيف لا يطارده الأمر بغير الأهم؟ و هل يكون طرده له إلّا من جهة فعليته، و مضادة متعلقه للأهم؟ و المفروض فعليته، و مضادّة متعلقه له.

و عدم إرادة غير الأهم على تقدير الإتيان به لا يوجب عدم طرده لطلبه مع تحققه، على تقدير عدم الإتيان به و عصيان أمره، فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير، مع ما هما عليه من المطاردة، من جهة المضادة بين المتعلقين، مع أنه يكفي الطرد من طرف الأمر بالأهم، فإنه على هذا الحال يكون طاردا لطلب الضد، كما كان في غير هذا الحال، فلا يكون له معه أصلا بمجال.

و أجاب (قدّس سرّه) بما حاصله: أنّ المطاردة بين الطلبين عبارة عن اقتضاء كل منهما صرف المكلف قدرته في متعلّقه الذي لا يجتمع مع متعلّق الآخر و هذا المحذور بعينه يأتي في صورة الأمر بالضدين بنحو الترتب، فإنّ الأمر بالمهم مع فعليّته- كما هو فرض عصيان الأمر بالأهم فيما بعد- يقتضي صرف المكلّف قدرته في متعلّقه مع عدم إمكان اجتماع متعلّقه مع الأهم و حيث إنّ الأمر بالأهم غير ساقط في الفرض فهو أيضا يقتضي الإتيان بمتعلّقه.

و إلى ذلك يشير بقوله: «كيف لا يطارده الأمر بغير المهم‌ [1] إلخ»، أي كيف لا يطارد الأمر بالمهم الأمر بالأهم و الضمير المفعولي في لا يطارده يرجع إلى الأمر بالأهم، و هل يكون طرد الأمر بالمهم للأمر بالأهم إلّا من جهة فعليّة الأمر بالمهم و مضادة متعلّقه مع متعلق الأمر بالأهم، و عدم إرادة المولى المهم- على تقدير الإتيان بالأهم- لا يوجب عدم طرد الأمر بالمهمّ لطلب الأهم، مع فعليته (أي الأمر بالمهم) في فرض عدم الإتيان بالأهم و تحقق عصيان أمره فيما بعد، فيلزم اجتماع الطلبين على هذا التقدير- أي على تقدير فعلية الأمر بالمهم- مع ما عليه الطلبان من‌


[1] كفاية الأصول: 135.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست