responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 202

فإنه يقال: استحالة طلب الضدين، ليس إلّا لأجل استحالة طلب المحال، و استحالة طلبه من الحكيم الملتفت إلى محاليته، لا تختص بحال دون حال، و إلّا لصح فيما علق على أمر اختياريّ في عرض واحد، بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتب، مع أنه محال بلا ريب و لا إشكال.

إن قلت: فرق بين الاجتماع في عرض واحد و الاجتماع كذلك [1]، فإن الطلب في كل منهما في الأول يطارد الآخر، بخلافه في الثاني، فإن الطلب بغير الأهم لا يطارد طلب الأهم، فإنه يكون على تقدير عدم الإتيان بالأهم، فلا يكاد يريد غيره على تقدير إتيانه، و عدم عصيان أمره.

الأمر بالأهم و لا دليل على قبح طلب المحال فيما إذا كان بسوء الاختيار.

و أجاب (قدّس سرّه) بأنّ طلب المحال من الحكيم الملتفت إلى امتناع متعلّق تكليفه قبيح و لا يختصّ قبحه بحال دون حال و مجرّد التمكّن على التخلّص من طلب المحال لا يرفع قبحه و امتناعه و إلّا لصحّ الأمر بالمتضادين في عرض واحد معلّقا على أمر اختياري بأن يأمر المولى عبده فيما إذا صعد على السطح أن يجمع بين الحركة و السكون، حيث إنّ العبد متمكّن على التخلّص منه بترك الصعود.

[1] يعني ملاك قبح طلب الضدين في عرض واحد لا يجري في صورة طلبهما بنحو الترتب و ذلك لأنّ الأمر بكل من الضدين- و لو كان أحدهما أو كلاهما معلّقا على أمر اختياري- قبيح، لاقتضاء كل منهما صرف المكلف قدرته في متعلّقه دون الآخر و المفروض أنّ المكلف مع صرفه قدرته في أحدهما لا يتمكن من صرفها في الآخر و هذا هو معنى المطاردة بين التكليفين و لا يأتي هذا المحذور في صورة الأمر بهما على نحو الترتب إذ بناء عليه لا يقتضي الأمر بالمهم صرف المكلف قدرته في متعلّقه إلّا على تقدير تحقق شرطه يعني عصيان الأمر بالأهم.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست