responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 204

إن قلت: فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدين في العرفيات؟

قلت: لا يخلو: إما أن يكون الأمر بغير الأهم، بعد التجاوز عن الأمر به و طلبه حقيقة.

و إمّا أن يكون الأمر به إرشادا إلى محبوبيته و بقائه على ما هو عليه من المصلحة و الغرض لو لا المزاحمة، و أن الإتيان به يوجب استحقاق المثوبة فيذهب بها بعض ما استحقه من العقوبة على مخالفة الأمر بالأهم، لا أنه أمر مولوي فعلي كالأمر به، فافهم و تأمل جيدا.

المطاردة بينهما الناشئة عن المضادة بين المتعلقين، مع أنّه يكفى في امتناع اجتماع الطلبين و لو الطرد من طرف الأمر بالأهم فقط حيث إنّ الأمر بالأهم في حال فعلية الأمر بالمهم يقتضي صرف القدرة في متعلّقه و ترك متعلّق الأمر بالمهم، كما كان يقتضي صرف القدرة على متعلّقه في غير حال فعلية الأمر بالمهم فلا يكون للأمر بالمهم مع الأمر بالأهم مجال أصلا.

أقول: ليت شعري كيف اعتقد (قدّس سرّه) بالمطاردة في فرض الترتب مع أنّ الأمر بالأهم كما ذكرنا يقتضي عدم حصول تقدير الأمر بالمهم، لا عدم الأمر بالمهمّ على فرض حصول تقديره، و الأمر بالمهم، لا يقتضي حفظ تقدير نفسه بل يقتضي الإتيان بالمهم معلقا على حفظ تقديره و تصور كيفية اقتضائهما كاف في الالتزام بصحة الأمر بكل من الضدين على نحو الترتب.

فلعلّ إنكاره (قدّس سرّه) و إصراره عليه لزعمه خروج الواجب المشروط عن الاشتراط إلى الإطلاق بفعلية شرطه في موطنه و لو كان موطنه فيما بعد، كما إذا كان مشروطا بالشي‌ء بنحو الشرط المتأخر، و لكن الأمر ليس كذلك فانّ الواجب المشروط و لو مع فعلية شرطه في موطنه منوط بذلك الشرط و لا يكون فعليته بنحو فعلية الواجب‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست