responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 201

لا يقال: نعم [1] لكنه بسوء اختيار المكلف حيث يعصي فيما بعد بالاختيار، فلو لاه لما كان متوجها إليه إلّا الطلب بالأهم، و لا برهان على امتناع الاجتماع، إذا كان بسوء الاختيار.

الضدين- و هو استدعائه الجمع بين الضدين- يجري في فرض طلبهما بنحو الترتب أيضا و كأنّ الوجه في الجريان أنّ مع امتثال الأمر بالأهم و إن لم يكن الأمر بالمهم فعليا إلّا أنّ في فرض عصيانه فيما بعد يكون الأمر بكل منهما فعليا في زمان واحد، أمّا الأمر بالأهمّ فلعدم سقوطه بالبناء على عصيانه أو بعصيانه فيما بعد، و أمّا الأمر بالمهم فلحصول ظرفه و فعلية شرط وجوبه و نتيجتها استدعائهما الجمع بين الضدين في هذا التقرير.

أقول: محذور طلب الضدين في عرض واحد لا يجري في صورة الترتب فانّ مع امتثال الأمر بالأهم لا أمر بالمهم و مع عصيانه فيما بعد و ترك امتثاله فالأمر بالأهم و إن لم يسقط ما دام ظرف امكان امتثاله باقيا إلّا أنّه يقتضي الإتيان بمتعلّقه و المفروض أنّ الإتيان به هادم لموضوع الأمر بالمهم و الأمر بالمهم لا يقتضي حفظ موضوعه بل يقتضي الإتيان بمتعلّقه على تقدير وجود الموضوع كما هو مقتضى عدم خروج الحكم المشروط من الاشتراط إلى الإطلاق مع إحراز شرطه المقارن أو المتأخر.

و بالجملة الأمر بالمهم لا يجتمع مع امتثال الأمر بالأهم و يجتمع مع عدم امتثاله و لكن لا يقتضي عدم امتثال الأمر بالأهم، حتى تقع المطاردة بين التكليفين.

[1] يعني نلتزم بأنّ ملاك الاستحالة في طلب الضدين في عرض واحد، آت في صورة طلبهما بنحو الترتب إلّا أنّ لزوم طلب الضدين في الصورة الثانية أي بنحو الترتب انّما كان بسوء اختيار المكلف حيث كان متمكنا على التخلّص منه بامتثال‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست