responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 194

المقدورات من الحصص و المطلوب صرف الوجود منها، و الفرد المزاحم للواجب المضيّق ليس داخلا في تلك الحصص لأنّه غير مقدور.

و الوجه في ذلك هو أنّ التكليف بعث و تحريك نحو الفعل اختيارا يجعل الداعي للمكلّف إلى ترجيح أحد طرفي الممكن و هذا بنفسه يقتضي كون الفعل مقدورا له، و معه لا حاجة إلى حكم العقل بقبح خطاب العاجز و من البديهي إذا دار الأمر في اعتبارها بحكم العقل بقبح خطاب العاجز، أو بنفس الطلب يكون الثاني أولى لأنّه من قبيل الاستناد إلى الذاتيّ و هو مقدم على الاستناد إلى العرضيّ.

و لكنّه (قدّس سرّه) حكم بصحة الفرد المزاحم للواجب المضيق- مع الإغماض عن الترتّب- من جهة حصول الملاك فيه، و كون الفرد المزاحم أو غير المقدور يشترك مع سائر الأفراد في ذلك الملاك الملزم، و لكن الكاشف عن وجود الملاك فيهما ليس شمول متعلّق التكليف لهما حال تعلقه بالمتعلّق، بل لأنّ أفراد الطبيعي لمّا كانت متساوية في الملاك الملزم صحّ للمولى لحاظ ذلك الطبيعي عاريا عن خصوصية تلك الأفراد و جعل التكليف متعلقا بذلك الطبيعي، فلو كانت تلك الأفراد غير متساوية في الملاك لما يصحّ للمولى عند اعتبار التكليف إلّا لحاظ ما فيه الملاك و إنشاء التكليف متعلقا بما فيه ذلك الملاك.

و بتعبير آخر بما أنّ المولى لا يلاحظ في ناحية متعلق التكليف عند جعله إلّا ما كان فيه ملاك تكليفه، و لا يأمر إلّا به كما هو مقتضى مذهب العدلية في التكاليف الشرعية، فلا يصح مع اختصاص الملاك بالحصّة المقدورة إلّا لحاظ تلك الحصّة منها و حيث إنّ خطاب التكليف يحكي عن التكليف و عن الطبيعي الذي لاحظه المولى حتّى جعله مورد تكليفه، و لم يكن في ذلك الخطاب تقييد للمتعلّق بالقدرة، كشف‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست