responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 195

اطلاق المتعلّق عن عموم الملاك و حصوله حتى في فرده غير المقدور، نعم ذلك الطبيعي بلحاظ تعلّق التكليف به لا يعمّ غير المقدور لاقتضاء التكليف تقييد متعلّقه بالمقدور و لكن إطلاق المتعلّق، مع قطع النظر عن التكليف و في الرتبة السابقة على اعتباره، كاف في كشف عموم الملاك.

و لذا يفرق بين الموارد التي يكون اعتبار القدرة فيها في متعلّق التكليف شرعيا و بين الموارد التي يكون اعتبار القدرة فيها عقليا أو باقتضاء نفس التكليف مع اشتراكهما في أنّ التكليف فيهما لا يتعلق بغير المقدور، و الوجه في الفرق هو أنّ أخذ قيد القدرة في ناحية المتعلق في خطاب التكليف يكشف عن أنّ الملحوظ من الطبيعي عند اعتبار التكليف كان خصوص المقدور منه فلا يعمّ الحكم، الفرد المزاحم أو غير المقدور، بخلاف عدم أخذه في الخطاب كما تقدّم.

و بالجملة حيث وقع الطبيعي في الخطاب مورد التكليف يكون إطلاق المتعلق و عدم تقييده بالقدرة في مرتبة قبل تعلّق التكليف كاشفا عن حصول الملاك في جميع أفراده و إلّا كان عليه تقييد المتعلق بالقدرة في الخطاب أيضا ليطابق مقام الثبوت كي يحرز أنّ اعتبارها في المتعلق شرعي.

إذ لو لا الملاك في الفرد غير المقدور أو المزاحم ثبوتا، لكان الإطلاق في الخطاب نقضا للغرض.

لا يقال: إنّه لا بدّ من أن يكون الشارع في مقام بيان ما يقوم به الملاك من أفراد متعلقه ليتمسّك باطلاق المتعلّق لاثبات عدم دخل القدرة في الملاك، و المفروض أنّ المولى لا يكون إلّا في مقام بيان التكليف و متعلّقه.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست