responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 192

الغيري، يتوقف على إحراز الملاك الملزم فيه حتى مع ذلك النهي و حيث إنّ الكاشف عن الملاك إمّا تعلّق الأمر بالعمل أو اطلاق متعلّق الأمر بالإضافة إليه و مع تعلّق النهي الغيري لم يمكن كشف الملاك في متعلّقه، إذ لا أمر متعلّق به و لا اطلاق لمتعلّق التكليف بالإضافة إليه، فمن أين يستكشف الملاك الملزم فيه؟

الثمرة في التزاحم بين الواجب الموسّع و المضيق‌

ثمّ لا يخفى أنّه لو كانت العبادة من قبيل الواجب الموسّع و ضده المأمور به من قبيل المضيق، نلتزم بظهور الثمرة، فبناء على الاقتضاء لا يحكم بصحة الفرد من الموسّع المزاحم للمأمور به المضيق، لا لأجل تعلّق النهي بذلك الفرد الموجب لمبغوضيّته، ليقال إنّ النهي غيري و النهي الغيري لا يوجب خروج العبادة عن قابلية التقرب، بل لعدم إحراز الملاك في ذلك الفرد، لعدم تمامية مقدمات الحكمة في ناحية متعلّق الأمر بالموسع بالإضافة إليه، حيث يحتمل دخالة خصوصية غير ذلك الفرد من سائر الأفراد و يكفى النهي الغيري في بيان ذلك، إذ لا يمكن معه الترخيص في تطبيق المتعلق على ذلك الفرد و لو على نحو الترتب.

و بناء على القول بعدم الاقتضاء يحكم بصحة الفرد المزاحم حيث لا يقع التزاحم بين الموسع و المضيق أصلا كما ذكر ذلك المحقق الثاني (قدّس سرّه) و وضّحه غير واحد من المتأخرين، لأنّ الأمر في ناحية الموسع يتعلّق بالطبيعي الملغى عنه خصوصيات الافراد عرضية كانت أو طوليّة و قد تقدم سابقا أنّ استحالة التقييد ثبوتا لا يستلزم استحالة الإطلاق حيث إنّ الإطلاق عبارة عن رفض القيود عن المتعلّق و عدم أخذها فيه، فالفرد المزاحم من العبادة التي هي واجب موسّع و إن كان‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست