responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 191

الاقتضاء فلا بدّ من الالتزام بالصحة على مسلك الأشعري أيضا فانّ العبادة بناء على الاقتضاء باقية على ما كانت عليه من الملاك أيّ شي‌ء كان و لو لم يكن من سنخ المصلحة في الفعل، فيكون العمل بداعي ذلك الملاك كافيا في حصول التقرب المعتبر في العبادة.

أقول: لا يخفى أنّه- بناء على كون الامر غير تابع لمصلحة في نفس الأمر و لا في متعلّقه كما هو رأي الأشعري و أنّ الحسن ما أمر به الشارع- لم يكن وراء الأمر بالفعل عبادة، شي‌ء يوجب قصده صحتها، و مع فرض عدم الأمر بفعل و لو لاقتضاء الأمر بضدّه لا يكون الإتيان به بنحو العبادة و القرب المعتبر فيها ممكنا حيث إنّ المقرّب هو قصد الأمر، و المفروض أنّه ليس وراء الأمر بالفعل مصحّح آخر للقرب، و الحاصل أنّه لو أحرز أنّ العبادة التي هي ضد للمأمور به واجدة لملاكها الملزم حتى مع الأمر بضدّها، صحّ التقرب بها بالإتيان بها بداعي كونها ذا ملاك ملزم و لو قيل بأنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده الخاصّ، لأنّ النهي عن الضد غيريّ و النهي الغيري كما ذكرنا لا يوجب تغيّر العبادة عما هي عليه من المحبوبيّة النفسيّة و لا يوجب عدم صحة التقرب من فاعلها.

و ما يظهر من كلام الماتن (قدّس سرّه) من أنّ النهي الغيري يوجب مبغوضية متعلّقه فلا يصلح للتقرب به، لا يمكن المساعدة عليه فانّ النهي الغيري معناه أنّ النهي أنشأ لأجل الإتيان بضدّه المأمور به فقط لا لذهاب المحبوبيّة الذاتية عن متعلق النهي الغيري.

نعم قد تقدم سابقا أنّ الحكم بالصحة و وقوع الفعل عبادة حتى مع النهي‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست