responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 190

و عن البهائي (رحمه اللّه) أنه أنكر الثمرة، بدعوى أنه لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد، بل يكفي عدم الأمر به، لاحتياج العبادة إلى الأمر.

و فيه: إنه يكفي مجرد الرجحان و المحبوبية للمولى، كي يصح أن يتقرب به منه، كما لا يخفى، و الضد بناء على عدم حرمته يكون كذلك، فإن المزاحمة على هذا لا يوجب إلّا ارتفاع الأمر المتعلق به فعلا، مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة، كما هو مذهب العدلية، أو غيرها أيّ شي‌ء كان، كما هو مذهب الأشاعرة، و عدم حدوث ما يوجب مبغوضيته و خروجه عن قابلية التقرب به كما حدث، بناء على الاقتضاء.

ببطلانها.

و قد التزم الماتن (قدّس سرّه) بالثمرة و بنى على صحة العبادة التي هي ضد للمأمور به على القول بعدم اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه الخاص إذ بناء عليه تبقى العبادة بعد الأمر بضدها على ما كانت عليه من المحبوبية و الملاك و يكفي في عباديّة العمل كونه ذا ملاك، و يحصل التقرب المعتبر في العبادة بالإتيان بداعي استيفاء ذلك الملاك.

و هذا بخلاف القول بالاقتضاء فانّه بناء عليه تخرج العبادة عن قابليّة التقرب لفقد الملاك بحدوث المبغوضية فيها و لو كانت غيريّة.

ثمّ إنّه لمّا كان لقائل ان يقول- بناء على مسلك الأشعري المنكر للمصالح و المفاسد في متعلقات الأحكام- لا بدّ من الالتزام بفساد العبادة التي هي ضد للمأمور به و لو على القول بعدم الاقتضاء لعدم الملاك على هذا المسلك ليوجب صحتها عبادة.

أشار إلى دفعه بقوله: «أو غيرها أي شي‌ء كان الخ» يعني بناء على عدم‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست