responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 189

الأمر الرابع: تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة، و هي النهي عن الضد بناء على الاقتضاء، بضميمة أن النهي في العبادات يقتضي الفساد [1]، ينتج فساده إذا كان عبادة.

و الذي يكشف عن عدم الملازمة بين ايجاب الفعل و النهي عن تركه تصريح الآمر بأنّه ليس له حكم إلّا طلب الفعل فالطلب الموصوف بالإطلاق هو الوجوب بخلاف الاستحباب فانّ الطلب فيه يوصف بانّ معه ترخيص في الترك.

و بالجملة النهي النفسي عن الترك يحتاج إلى مفسدة فيه و المفروض وجود المصلحة الملزمة في الفعل، و النهي الغيري عن الترك يتوقف على المقدميّة و التوقّف، و لا مقدميّة في رفع الترك حيث إنّ رفع الترك عين الفعل خارجا.

و إن شئت قلت عدم الرضا بالترك مع طلب الفعل لمصلحة ملزمة فيه، لا يقتضي مبغوضية الترك و المنع منه.

ثمرة البحث عن الضد الخاص‌

[1] قد أنكر بعض الأعيان الثمرة و بنى على صحة العبادة التي هي ضد خاصّ للمأمور به حتى بناء على اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده الخاصّ، بدعوى أنّ هذا النهي على تقديره غيري و النهي الغيري غير ناش عن مفسدة في متعلّقة بل هو باق على ما كان عليه قبل النهي عنه من المصلحة و الملاك و سيأتي أنّ المصلحة و الملاك في العمل يكفي في صحة وقوعه عبادة، و يقابل هذا القول ما حكى عن الشيخ البهائي (قدّس سرّه) من حكمه ببطلان العبادة التي هي ضد للمأمور به حتى على القول بعدم الاقتضاء، و ذلك فإن الأمر بفعل و إن لم يقتض النهي عن ضده الخاص إلّا أنّه يقتضي عدم الأمر به لامتناع الأمر بالضدين معا و عدم الأمر بعبادة كاف للحكم‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست