responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 188

و من هنا انقدح أنه لا وجه لدعوى العينية، ضرورة أن اللزوم يقتضي الاثنينية، لا الاتحاد و العينية.

نعم لا بأس بها، بأن يكون المراد بها أنه يكون هناك طلب واحد، و هو كما يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود و بعثا إليه، كذلك يصح أن ينسب إلى الترك بالعرض و المجاز و يكون زجرا و ردعا عنه، فافهم.

في الإسناد بأن يكون الطلب المضاف إلى الفعل مضافا إلى ترك ترك ذلك الفعل بالعرض و المجاز.

أقول: الصحيح أنّ وجوب الفعل لا يقتضي النهي عن ضده العام لا بنحو اللزوم البين بمعناه الأخص كما تقدم عن المحقّق النائيني (قدّس سرّه)، و لا بمعناه الأعم كما هو ظاهر الماتن (قدّس سرّه) و ذلك لأنّ طلب الفعل و البعث إليه المعبر عنه بالوجوب، لا يكون معه ترخيص و رضا بالترك، لا أنّه يكون معه المنع من تركه، سواء كان المنع من الترك بالزجر عنه، أو طلب ترك ترك الفعل، أو حتى بغض تركه فانّ المبغوض في موارد ايجاب الفعل لو كان فهو نفس المكلف التارك لذلك الفعل، لا ترك الفعل، فإنّ المفسدة في الترك غير موجودة ليكون الترك مبغوضا، بخلاف موارد تحريم الفعل فانّه ناش من المفسدة فيه، توجب كون الفعل مبغوضا للمولى.

و الحاصل أنّ الثابت في موارد وجوب الفعل محبوبيّة ذلك الفعل، لا مبغوضية الترك، و لهذا لو كانت محبوبيّته في نفس الترك من غير فساد في الفعل فالنهي لا يتعلّق بالفعل حقيقة، بل هو من إيجاب الترك نظير نهي الصائم عن الأكل و الشرب و غيرهما من المفطرات إذ مع وجوب الترك- لما فيه من المصلحة الملزمة- يكون النهي حقيقة عن الفعل بلا ملاك كما أنّ الأمر بالترك مع وجود الفساد في الفعل، يكون كذلك.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست