responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 187

الأمر الثالث: إنه قيل بدلالة الأمر بالشي‌ء بالتضمن على النهي عن الضد العام [1]، بمعنى الترك، حيث إنه يدلّ على الوجوب المركب من طلب الفعل و المنع عن الترك. و التحقيق إنه لا يكون الوجوب إلّا طلبا بسيطا، و مرتبة وحيدة أكيدة من الطلب، لا مركبا من طلبين، نعم في مقام تحديد تلك المرتبة و تعيينها، ربما يقال: الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن الترك، و يتخيل منه أنه يذكر له حدا، فالمنع عن الترك ليس من أجزاء الوجوب و مقوماته، بل من خواصه و لوازمه، بمعنى أنه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضيا به لا محالة، و كان يبغضه البتة.

الضد العام‌

[1] قيل إنّ الوجوب عبارة عن طلب الفعل مع المنع من تركه، فما يدلّ على وجوب الفعل بالمطابقة يدلّ على النهي عن تركه بالتضمّن.

و أورد عليه كما عن الماتن (قدّس سرّه) بأنّ المنع من الترك غير داخل في معنى وجوب الفعل بل الوجوب كالاستحباب ليس إلّا طلب الفعل، غاية الأمر يكون الطلب في موارد الاستحباب بمرتبة بحيث لا يلزم المنع من ترك الفعل، بخلاف الوجوب فانّه مرتبة من الطلب يلزمه المنع من تركه، و المراد من المنع من الترك في المقام، كون طلب الفعل بحيث لو التفت الآمر إلى تركه لا يرضى به بل يبغضه لا محالة فيكون اللزوم بيّنا بالمعنى الأعم و حيث إنّ لازم الشي‌ء خارج عنه فلا يصحّ القول بأن الأمر بالشي‌ء و وجوبه عين النهي عن ضدّه العام بل يكون وجوبه مقتضيا للمنع من الترك بنحو اللزوم.

نعم يمكن أن يطلق على الأمر بالشي‌ء أنّه نهي عن ضده العام من باب المجاز

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست