responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 186

التفت إلى السكون فهذا يجري بعينه حتى في الضدين الذين لهما ثالث، لأنّ الملاك في عدم الرضا بالثاني هو كونه ملازما لترك الأوّل و هذا الملاك موجود في الضدين مطلقا و كون ترك المأمور به ملازما لفعل الضد المزبور في الأوّل دون الثاني لا يرتبط بملاك عدم رضا الآمر غاية الأمر يكون الاقتضاء في الضدين الذين لهما ثالث بالاضافة إلى أحد الأضداد على نحو صرف الوجود لا إلى ضد خاصّ على التعيين، و كون الجامع بين الاضداد انتزاعيا لا يمنع عن تعلّق النهي به و اقتضائه ترك منشأ انتزاعه كما يأتي بيانه في الواجب التخييري.

نعم الصحيح كما تقدم عدم الاقتضاء أصلا فانّ المجعول على المكلّف تكليف واحد و المجعول عليه هو الفعل و هو إيجاد متعلق التكليف و لا يوجب ذلك تحريم تركه فضلا عن تحريم ما يلازم مع الترك من الضدّ الخاص كما نتعرض لذلك في بيان عدم اقتضاء الأمر بشي‌ء للنهي عن ضده العام.

و ثانيا، التفرقة بين الضد الخاص و المأمور به إذا لم يكن لهما ثالث و بين الضد العام إذا كان لهما ثالث سواء كان التقابل بينه و بين المأمور به بالسلب و الإيجاب أو بالعدم و الملكة، بأنّ الاقتضاء في الأوّل بنحو اللزوم البيّن بالمعنى الأعم و في الثاني بنحو البيّن بالمعنى الأخصّ لا يمكن المساعدة عليها، حيث إنّه قد يامر المولى عبده بفعل و لا يتبادر إلى ذهنه الترك أبدا لينهى عنه حتى بعد الامر و لحاظه كما هو ظاهر.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست