responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 184

أراد أنّ المتلازمين لا يختلفان في الحكم فقد ذكرنا اختلافهما و ان اتفاقهما في الحكم بلا ملاك و بلا موجب.

و أمّا ما ذكره الماتن (قدّس سرّه) من عدم خلوّ الوقائع عن الأحكام الإنشائية فقد بيّنا أنّ الحكم الإنشائي بالمعنى الذي ذكره ليس بحكم و تكليف أصلا مع أنّ معتبرة عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال: ... قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك الخبر [1]، ظاهرة في انحصار الأفعال في المحلّل و المحرم فعلا و جعلا كما لا يخفى.

و ذكر المحقق النائيني (قدّس سرّه) أنّه على تقدير الالتزام بعدم إمكان اختلاف المتلازمين في الحكم يتعيّن التفصيل بين ما كان المأمور به مع ضدّه الخاصّ من الضدين الذين ليس لهما ثالث كالحركة و السكون فيقتضي الأمر بأحدهما النهي عن الآخر باللزوم البيّن بمعناه الأعم، يعني إذا لوحظ المأمور به مع ضده يحكم بأنّ الثاني منهي عنه، و بين ما إذا كان لهما ثالث فانّه لا يقتضي النهي عن ضده الخاصّ أصلا لا النهي عن الجامع بين الأضداد الخاصة و لا عن كل واحد من الأضداد بخصوصه، و ذكر في وجه هذا التفصيل، أنّ وجود الضد في الأوّل يلازم ترك المأمور به كما أنّ وجود المأمور به يلازم تركه، مثلا الأمر بالحركة و إن لم يكن عين النهي عن السكون و لا جزئه و لا لازمه باللزوم البين بمعناه الأخصّ و أن يكون الأمر بالحركة موجبا للانتقال إلى النهي عن السكون فإنّ الأمر بالحركة لا يوجب الانتقال إلى السكون دائما فضلا عن الانتقال إلى النهي عنه، إلّا أنّه يقتضيه بالمعنى الأعمّ، و هذا


[1] الوسائل: 18/ 114، باب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست