responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 183

ثالث، لعدم ثبوت ملاك ملزم في فعله أو تركه، و لئلّا يتوهّم المكلّف لزوم الإتيان به على تقدير ترك الواجب، أو لزوم تركه أيضا فيما إذا ترك الواجب أو يتوهّم استحبابه أو كراهته و بالجملة مع وجود أحد الضدين لا يمكن إيجاب الآخر أيضا مطلقا فانّ إيجابهما كذلك من التكليف بما لا يطاق.

نعم يمكن ايجاب الآخر مترتّبا إذا كان لهما ثالث كما يأتي.

و أمّا إذا لم يكن لهما ثالث فلا يجرى فيه الترتّب كما يأتي، فانّ الأمر به على تقدير ترك الضد الواجب من قبيل الأمر بتحصيل الحاصل، و لكن يمكن مع ايجاب أحدهما إباحة الآخر لئلّا يحتمل المكلف تعدد عقابه على ترك الواجب أو يحتمل ملاكا ملزما فيه أيضا و بالجملة اختلاف المتلازمين في حكمهما أمر ممكن لا محذور فيه.

ثمّ إنّ قول المستدل: «المتلازمان لا يختلفان في الحكم» يستلزم ثبوت الحكم بلا ملاك على تقدير كون مراده عدم الاختلاف في الحكم النفسي و إن كان مراده الحكم الغيري فلا يمكن المساعدة عليه أيضا فانّ مع ثبوت التكليف في الواجب و استقلال العقل بموافقته لا حاجة إلى جعل الأمر الغيري في لازمه مع أنّه يستلزم المحذور في بعض الفروض و هو جواز ترك الواجب فيما إذا ابتلى المكلف بالواجب الأهم و تركه عصيانا فانّ الأمر الغيري بترك ضده الخاص يمنع من تعلق الأمر بذلك الضد على نحو الترتب الذي مضى في بحث المقدمة من امكان الأمر به على نحو الترتب مع الحرمة الغيرية للضد.

و ممّا ذكرنا يظهر فساد الشبهة المنسوبة إلى الكعبي بانتفاء المباح، فإنّه إن أراد بانتفائه كون ترك الضد مقدمة لفعل الواجب فقد تقدم عدم مقدمية ترك الضد و إن‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست