responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 182

بحكمه.

و عدم خلو الواقعة عن الحكم، فهو إنما يكون بحسب الحكم الواقعي لا الفعلي، فلا حرمة للضد من هذه الجهة أيضا، بل على ما هو عليه، لو لا الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلي، من الحكم الواقعي.

المأمور به مع مقتضى ضده، مثال الأوّل كما إذا أمر الخراساني باستقبال القبلة في صلاته و نهي عن استدباره الجدي فيها، فانّ التكليفين من قبيل التكليف بما لا يطاق حيث إنّ استقبال القبلة في خراسان يلازم استدبار الجدي و الثاني كما إذا أمره بالحج و أباح أضداده.

و الجواب عن ذلك: أنّ غاية ما ذكر هو عدم جواز اختلاف المتلازمين في الحكم و لكن لا يلزم منه اتفاقهما فيه فيجوز أن يكون الضدّ الخاصّ للمأمور به غير محكوم بالحرمة و لا بغيرها من الأحكام.

لا يقال: كيف يمكن ذلك مع الالتزام بعدم خلوّ الواقعة عن الحكم، فإنّ الماتن (قدّس سرّه) أجاب: بأنّ الواقعة لا تخلو عن الحكم الواقعي الإنشائي، و لكن يمكن خلوّها عن الحكم الفعلي، و بتعبير آخر ترتفع الفعلية عن الحكم الواقعي بالابتلاء بالمضادة للمأمور به فيكون الضد محكوما بالحكم الذي كان فعليا لو لا الابتلاء بها، من غير ثبوت حكم فعلي آخر عند المضادة.

أقول: إذا كان الضدان ممّا لهما ثالث فثبوت الوجوب لأحدهما لا يمتنع عن الحكم بالآخر بالاباحة أو الاستحباب أو الكراهة حيث إنّ كل واحد من الأحكام أمر اعتباري مستقلّ يحتاج في اعتباره إلى ملاكه الخاص و غرض خاص لئلّا يكون اعتباره بلا ملاك أو من اللغو و عليه فيمكن مع الأمر بأحد الضدين ثبوت الاباحة بالمعنى الأخصّ للضد الآخر إذا لم يكن لهما ثالث، و لسائر الأضداد إذا كان لهما

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست