responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 181

و أما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود، في الحكم، فغايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم به الآخر [1]، لا أن يكون محكوما تحقّق المأمور به كما إذا أمره المولى بحفر موضع و قد وضع المكلف أو غيره حجرا كبيرا في ذلك الموضع بحيث لا يمكن حفره إلّا برفع ذلك الحجر ففي مثل ذلك لا يكون ترك الوضع مقدمة لفعل المأمور به و لكن بعد وضعه يكون رفعه عن الموضع مقدّمة للحفر، بلا فرق بين القول بأنّ بقاء الحجر في ذلك الموضع يحتاج إلى علّة أو قيل باستغنائه في البقاء فيه عن العلة حيث إنّ قدرة المكلف على مباشرة الحفر موقوف على رفع الحجر عن ذلك الموضع و هذا ملاك المقدميّة على ما تقدّم.

و عليه فإن أراد المحقّق الخونساري (قدّس سرّه) كون رفع الضد مقدّمة لفعل المأمور به في نظائر ذلك فلا بدّ من الالتزام به و لكن هذا ليس من باب مانعية الفعل بقاء بل من جهة مانعية أثره.

و إن أراد أنّ فعل الضد بمعناه المصدري مانع عن المأمور به، و تركه مقدمة لفعل المأمور به فقد تقدم عدم الفرق بين تركه حدوثا أو تركه بقاء في أنّ الفاعل يتمكن من صرف قدرته في أحد الأمرين امّا الاستمرار في الفعل الذي شرع أو الإتيان بالمأمور به من غير أن يكون ترك الاستمرار مقدمة لفعل المأمور به أو ترك المأمور به مقدمة للاستمرار على فعل الضد.

التلازم بين الضدين‌

[1] هذا هو الوجه الثاني للقول بأنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده الخاصّ و لعلّ نظر المستدل «من عدم جواز اختلافهما في الحكم» إلى أنّ اختلاف المتلازمين في الحكم يستلزم التكليف بما لا يطاق أو عدم إمكان الجمع بين مقتضى‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست