responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 178

أجزائها غير داخلة في معنى الصلاة و ظاهر ما ورد في اعتبار الطهارة في الصلاة اعتبارها في أجزائها و عليه فلو لم يكن في البين ما يدلّ على قاطعية الحدث لقلنا إنّ من صلى بعض صلاته و أحدث في الأثناء يجوز له تجديد الطهارة و الإتيان ببقية الصلاة بعد تجديدها حيث إنّ الصلاة حصلت مع الطهارة، و لكن ما ورد في قاطعية الحدث يدلّ على أنّ هذا التجديد لا يفيد في تصحيح الصلاة المزبورة و أنّ الأجزاء السابقة تبطل بالحدث في الأثناء و لذا عبّر عن الحدث في الأثناء بالقاطع، فالطهارة شرط في الأجزاء، و عدم الحدث معتبر في الآنات المتخلّلة فلا منافاة في البين و لا لغوية كما لا يخفى.

ثم إنّه قد يقال إنّ ترك أحد الضدين متقدم على فعل الضدّ الآخر بالطبع فانّ الملاك في التقدم بالطبع أن لا يكون للمتأخّر وجود إلّا مع المتقدم و لا عكس بأن يمكن تحقّق المتقدم و لا يكون للمتأخر حصول كما في تقدّم الجزء على الكلّ و تقدّم الواحد على الاثنين، و فيما نحن فيه يمكن ترك أحد الضدين من غير أن يوجد الضدّ الآخر، لتمكّن المكلّف من تركهما كما في الضدين الذين لهما ثالث، و لكن لا يمكن وجود الضد الآخر إلّا مع ترك ضده و على ذلك فلا يكون وجود أحد الضدين متقدما على الآخر بالطبع لامكان عدمهما و لكن عدم أحدهما يتقدم على وجود الآخر بالطبع.

أقول: مع أنّ ملاك تقدم شي‌ء على الآخر بالطبع ليس مجرد ما ذكر و إلّا لزم التفصيل بين ضدين لهما ثالث، و ما ليس لهما ثالث كالحركة و السكون، بل ملاكه كون أحد الشيئين من علل قوام الآخر كما في الجزء و الكل و الواحد و الاثنين، أنّ مجرّد التقدّم الطبعي لا يكون ملاكا لثبوت الوجوب الغيري للمتقدّم و لذا تقدّم في بحث‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست