responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 177

و أمّا لو كان بين المأمور به و الفعل الآخر مضادة ذاتا لم يمكن تقييد المأمور به بتركه لأنّه يصبح لغوا محضا إذ إتيان المأمور به يستلزم ترك ضدّه قهرا كما لا يخفى. و من هنا لا يمكن تقيّد المأمور به بوجود شي‌ء و بعدم ضده أيضا بأن يكون وجوده شرطا للمأمور به، كالطهارة من الحدث حيث إنّها شرط للصلاة، و يكون ضد ذلك الشي‌ء مانعا عن المأمور به بأن يكون الحدث مانعا عن الصلاة، لأنّ أحد التقييدين لغو محض.

و بتعبير آخر إذا فرض أنّ متعلق الأمر بالصلاة مقيد بالطهارة، فلا يمكن معه تقيد آخر بأن يكون متعلق الأمر بها مقيّدا بعدم الحدث حيث يصبح أحد التقيدين لغوا محضا بل لا بدّ امّا من تقييد الصلاة بالطهارة أو بعدم الحدث فإن كان التقيد بالنحو الأوّل تكون الطهارة شرطا و إن كان بالنحو الثاني يكون الحدث مانعا.

و لذا قد يقال إنّه يشكل الأمر فيما يدلّ على اشتراط الصلاة بالطهارة كقوله سبحانه و تعالى‌ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‌ [1] الآية و قوله (عليه السلام) في مثل صحيحة زرارة [2] «لا صلاة إلّا بطهور» يعني بطهارة، مع ما ورد في الروايات‌ [3] من أنّ الحدث يقطع الصلاة و وجه الإشكال هو أنّ ظاهر الأوّل شرطية الطهارة و ظاهر الثاني مانعية الحدث.

و لكن الإشكال ضعيف فانّ الصلاة اسم لأجزائها، و الآنات المتخللة بين‌


[1] سورة المائدة: الآية 6.

[2] الوسائل: ج 1، الباب 1 من أبواب الوضوء، الحديث 1.

[3] الوسائل: ج 4، الباب 1 من أبواب قاطع الصلاة، الحديث 1.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست