responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 176

مانعا من المأمور به، لأنّ صرف قدرته في المأمور به، انّما هو للمرجّح فيه دون ضدّه.

و بيان ذلك: أنّ المأمور به مع ضده، إذا لم يكن لهما ثالث كالحركة و السكون، فاختيار المكلف أحدهما عين اختيار ترك الآخر و إذا كان لهما ثالث فالفاعل يتمكن من الإتيان بواحد منها دون الجمع بينها في الوجود و مع اختياره الإتيان بواحد معين لمرجّح فيه يكون غيره متروكا لا محالة من غير أن يكون في البين ملاك المقدميّة أيضا، حيث إنّ ملاك المقدميّة في الأفعال الاختيارية إمّا كون فعله قيدا للمأمور به كما في شرائط المأمور به نحو تقيّد الصلاة بالوضوء، أو كون تركه كذلك كما في موانع المأمور به نحو تقيّدها بترك القهقهة و البكاء لأمر الدنيا، أو كون فعله موجبا لفعلية القدرة على الفعل الآخر كالمسير بالاضافة إلى الإتيان بالمناسك، و المفروض أنّ ترك الضدّ لا هو مأخوذ قيدا في متعلّق الأمر بالضدّ الآخر و لا أنّه ممّا يحصل به التمكن الفعلي على المأمور به بل هو ملازم لفعل الضد، فإذا صرف المكلف قدرته المساوي نسبتها بالاضافة إلى الضدين من قبل، في واحد معين لمرجح فيه كأمر الشارع به يصير ترك الآخر ملازما له لا محالة.

نعم لو كان ترك الفعل قيدا للمأمور به كأخذ ترك القهقهة مثلا قيدا في الصلاة و قلنا بالملازمة بين وجوب الصلاة و وجوب مقدماتها فلا بأس بالقول بأنّ ايجاب الصلاة المتقيدة بترك القهقهة، يقتضي إيجاب ترك القهقهة غيريّا، و لو كان الأمر بالشي‌ء نهيا عن ضده العام لحرمت القهقهة غيريّا عند فعل الصلاة و هذه المضادة بين الصلاة و القهقهة حصلت من أخذ التقييد بتركها في متعلق الأمر بالصلاة على ما تقدم و إلّا لم يكن بينهما أيّ مضادّة ذاتا.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست