responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 167

إن قلت: هذا إذا لوحظا منتهيين إلى إرادة شخص واحد [1]، و أما إذا كان كل منهما متعلقا لإرادة شخص، فأراد مثلا أحد الشخصين حركة شي‌ء، و أراد الآخر سكونه، فيكون المقتضي لكل منهما حينئذ موجودا، فالعدم- لا محالة- يكون فعلا مستندا إلى وجود المانع.

ضدّه الخاصّ مستند إلى عدم مقتضيه لا إلى فعل المأمور به.

بل يمتنع تحقّق المقتضي للضدّ الخاصّ و استناد عدمه إلى وجود المانع مع تحقّق تمام العلّة لوجود المأمور به، لرجوع عدم تحقّق الضدّ الخاصّ مع وجود المأمور به في النتيجة إلى عدم تعلّق الإرادة الأزليّة به و تعلّقها بالآخر، كما هو مقتضى الالتزام بأنّ أفعال العباد تستند إلى مشية اللّه سبحانه و تعالى على ما تقدّم في بحث الطلب و الإرادة.

[1] هذا الإشكال مع جوابه تتميم لما ذكر في التفصي عن لزوم الدور و تصحيح لتوقّف المأمور به على ترك ضدّه من دون عكس.

و حاصل الإشكال: أنّ ما ذكر من استناد عدم الضدّ إلى عدم مقتضيه إنّما يلزم إذا كان لحاظ الضدّين بالإضافة إلى فعل شخص واحد، حيث إنّ مع إرادة أحدهما يكون عدم الآخر مستندا إلى عدم إرادته، إذ لا معنى لتعلّق إرادة واحدة بوجود كلا الضدّين. و أمّا إذا لوحظا بالإضافة إلى شخصين كما إذا أراد أحدهما تحريك جسم و الآخر إسكانه، فيكون عدم أحد الضدّين مستندا إلى وجود الضدّ الآخر لا محالة.

و حاصل الجواب: أنّ الضدّين بالإضافة إلى إرادة كلّ من الشخصين كالضدّين بالإضافة إلى إرادة شخص واحد في أنّ عدم أحدهما مع وجود الآخر يستند إلى‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست