responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 147

و يتبع جعل وجوب ذي المقدمة، و هو كاف في جريان الأصل.

و لزوم التفكيك بين الوجوبين مع الشك لا محالة، لأصالة عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذي المقدمة، لا ينافي الملازمة بين الواقعيين، و إنما ينافي الملازمة بين الفعليين، نعم لو كانت الدعوى هي الملازمة المطلقة حتى في المرتبة الفعلية، لما صح التمسك بالأصل، كما لا يخفى.

أقول: قد يقال إن قول الماتن (قدّس سرّه) «و لزوم التفكيك بين الوجوبين مع الشكّ لا محالة، لأصالة عدم وجوب المقدّمة مع وجوب ذي المقدّمة لا ينافي الملازمة» ناظر إلى دفع إشكال آخر، و هو أنّه يعتبر في جريان الاصل أن لا يكون مفاده التعبّد بالمستحيل فإنّ التعبّد بالمستحيل غير ممكن.

و على ذلك فإن كان بين إيجاب شي‌ء و إيجاب مقدّمته ملازمة، لكان التعبّد بعدم تعلّق وجوب غيري بمقدّمة بعد فعلية وجوب ذيها من التعبد بالمستحيل، و مع الشكّ في ثبوت الملازمة و عدمها يكون التعبّد بعدم تعلّق الوجوب الغيري بمقدّمة الواجب من التعبّد بما يحتمل كونه مستحيلا.

و أجاب عن هذا الإشكال بما حاصله: إنّ التعبّد بعدم الوجوب الغيري في المقدّمة بالأصل لا يستلزم احتمال التعبّد بالمستحيل؛ لأنّ المستحيل على تقدير الملازمة، هو التفكيك بين الإيجاب النفسي المتعلّق بذي المقدّمة و الإيجاب الغيري الواقعي المتعلّق بالمقدّمة و الأصل لا يوجب هذا التفكيك، و إنّما يوجب التفكيك بين فعلية الوجوب الغيري كما هو مفاد الحكم الظاهري و بين فعلية إيجاب ذيها و هذا التفكيك لا ضير فيه.

نعم، لو كانت الدعوى في باب الملازمة بين الإيجابين هي استحالة تفكيك فعلية إيجاب المقدّمة عن فعلية إيجاب ذيها لما صحّ التمسّك بالأصل‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست