responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 146

و توهم عدم جريانه، لكون وجوبها على الملازمة، من قبيل لوازم الماهية، غير مجعولة، و لا أثر آخر مجعول مترتب عليه، و لو كان لم يكن بمهم هاهنا، مدفوع بأنه و إن كان غير مجعول بالذات، لا بالجعل البسيط الذي هو مفاد كان التامة، و لا بالجعل التأليفي الذي هو مفاد كان الناقصة، إلا أنه مجعول بالعرض، النفسي المتعلّق بذيها مطلقا، فلا يصح التمسّك بهذا الأصل لنفي الملازمة بين الإيجابين.

نعم لو كان الملتزم بالوجوب الغيري للمقدّمة يدّعي ثبوت الملازمة بين فعلية الوجوب النفسي المتعلّق بذي المقدّمة و فعلية الوجوب الغيري المتعلّق بالمقدّمة، لكان الأصل الجاري في ناحية عدم فعلية الوجوب الغيري في المقدّمة نافيا لتلك الملازمة و مثبتا لبطلانها، فإنّ مفاد الأصل نفي الفعلية عن الوجوب الغيري المتعلّق بالمقدّمة مع فرض فعلية وجوب ذيها.

لا يقال: الأصل في ناحية عدم تعلّق الوجوب الغيري بالمقدّمة في نفسه غير جار فضلا عن أن يكون نافيا لتلك الملازمة بين الإيجابين، و السرّ في عدم جريانه هو اعتبار أن يكون مجرى الأصل أمرا مجعولا في نفسه أو له أثر مجعول بحيث يكون المهم في جريان الأصل ذلك الأثر المهمّ، و الوجوب الغيري المتعلّق بالمقدّمة على تقديره غير مجعول، لا بالجعل البسيط و لا بجعل تأليفي، و ليس له أثر شرعي مهمّ في المقام، بل هو على تقديره أمر قهري، و لا بدّ من الإتيان بمتعلّقه حتّى على تقدير عدمه لفرض فعلية الوجوب النفسي المتعلّق بذيها.

فإنه يقال: يكفي في جريان الأصل في مورد كونه مجعولا و لو بالتبع، كالأصل الجاري في ناحية عدم شرطية شي‌ء أو عدم جزئيّته للمأمور به، فإنّه مجعول بتبع المشروط أو الكل، و لا يحتاج إلى فرض الجعل البسيط أو المركّب فيه.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست