responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 148

المزبور.

و لذا يقال إنّ ما في المتن من قوله «لصحّ التمسّك بذلك في إثبات بطلانها» مأخوذ من نسخة، و الصحيح «لما صحّ التمسّك بالأصل» كما نقل في الهامش‌ [1].

أقول: قد يتصدى لدفع الإشكال حتّى بناء على أنّ المدّعى في باب المقدّمة الملازمة بين فعلية ايجاب ذي المقدّمة و فعلية إيجاب مقدّمته بأنّه مع قيام الدليل على اعتبار أمارة كما يستكشف إمكان التعبّد بها و عدم لزوم محذور في التعبّد بها و لا يتوقّف الأخذ بدليل اعتبارها على إحراز إمكان التعبّد بها من الخارج، كذلك يؤخذ بدليل اعتبار التعبّد بالأصل أي الاستصحاب، في ناحية عدم تعلّق وجوب غيري بالمقدّمة في ظرف فعليّة وجوب ذيها فيحرز به إمكان التعبّد و عدم لزوم التفكيك بين المتلازمين.

و لكن لا يخفى ما في هذا الدفع، فإنّ خطاب اعتبار الاستصحاب لم يرد في خصوص عدم تعلّق الوجوب الغيري بالمقدّمة بعد فعلية وجوب ذيها حتّى يستكشف من التعبّد به عدم لزوم محذور التفكيك، بل غايته الأخذ بإطلاق خطاب اعتباره و شموله للمقام، و المفروض أنّ إطلاقه و شموله للمقام موقوف على عدم لزوم التفكيك بين المتلازمين و إثبات عدم لزوم التفكيك بالإطلاق و الشمول يكون دوريّا.

و يرد على الماتن (قدّس سرّه): أنّ ما ذكره (قدّس سرّه) في توجيه جريان الأصل في نفي الوجوب‌


[1] المقصود من المتن هو متن الكفاية المتداولة بين الطلاب و المشتغلين، و هي الطبعة الحجرية المحشّاة بحاشية المحقّق المشكيني (قدّس سرّه) من تلامذة صاحب الكفاية (قدّس سرّه)، فأشير فيها إلى أن المتن موافق لبعض النسخ، و لكن في هامشه أشير إلى ما هو الصحيح، و قد أثبتته مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) في طبعتها في المتن.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست