responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 145

في تأسيس الأصل في المسألة

اعلم أنه لا أصل في محل البحث في المسألة، فإن الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذي المقدمة و عدمها ليست لها حالة سابقة [1]، بل تكون الملازمة أو عدمها أزليّة، نعم نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم، حيث يكون حادثا بحدوث وجوب ذي المقدمة، فالأصل عدم وجوبها.

[1] و حاصل ما ذكر (قدّس سرّه) في المقام هو أنّ المبحوث فيه في المسألة- و هي الملازمة بين إيجاب شي‌ء و إيجاب مقدّمته- ليست لها حالة سابقة نفيا أو إثباتا ليجري الاستصحاب في ذلك النفي أو الاثبات، حيث أنّ الملازمة على فرض وجودها أزليّة لا تحتاج إلى ثبوت طرفيها خارجا كسائر الملازمات، و كذلك الحال على تقدير عدمها.

نعم لا بأس بالأصل في ناحية عدم تعلّق الوجوب الغيري بمقدّمة شي‌ء، بعد تعلّق الوجوب النفسي بذلك الشي‌ء، و حتّى بعد فعلية وجوب ذلك الشي‌ء، بأن يقال الأصل عدم تعلّق الوجوب الغيري بتطهير الثوب و البدن بعد فعليّة وجوب الصلاة بدخول وقتها، و لكن هذا الأصل لا ينفي الملازمة بين إيجاب شي‌ء و إيجاب مقدّمته، فإنّ الملازمة على تقديرها بين الإيجابين الواقعيين و الأصل الجاري في ناحية عدم تعلّق الوجوب الغيري بالمقدّمة حكم ظاهري يثبت فيما يطلق عليه المقدّمة مع عدم الدليل على وجوبها الغيري.

و بالجملة الحكم الظاهري في ناحية المقدّمة أو الحكم بعدم فعلية الوجوب الغيري فيها لا ينافي تعلّق الوجوب الغيري بها واقعا، و لا ينافي أيضا فعليّة الوجوب‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست