responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 144

و ثانيا: إن الاجتماع و عدمه لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة و عدمه أصلا، فإنه يمكن التوصل بها إن كانت توصلية، و لو لم نقل بجواز الاجتماع، و عدم جواز التوصل بها إن كانت تعبدية على القول بالامتناع، قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه، و جواز التوصل بها على القول بالجواز كذلك، أي قيل بالوجوب أو بعدمه.

و بالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوصل بها، و عدم جوازه أصلا، بين أن يقال بالوجوب، أو يقال بعدمه، كما لا يخفى.

أخرى، كما يحرز بمسألة جواز الاجتماع الموضوع في مسألة النهي عن العبادة أو المعاملة، و على ذلك فإن أمكن بمسألة الملازمة إحراز الموضوع في مسألة جواز الصلاة في الستر بالمغصوب، سواء قيل بتعلّق الوجوب الغيري بالستر في الصلاة أم لا.

الاجتماع و عدمه، يدخل البحث عن الملازمة بين إيجاب شي‌ء و إيجاب مقدّمته في المسائل الأصولية. و لا يقاس بالثمرات المتقدّمة التي ذكرنا أنّها- على تقدير تماميتها- تعدّ من الفوائد المترتّبة على المسألة الأصولية، و لا تصحّح كونها مسألة أصولية.

و لكن مع ذلك لا يترتّب إحراز الموضوع لمسألة اجتماع الأمر و النهي على الالتزام بالوجوب الغيري للمقدّمة أو عدم الالتزام به، بل بناء على كون موارد التركيب الاتحادي داخلة في مسألة الاجتماع، يكون نفس الأمر النفسي المتعلّق بالمقيد مع خطاب النهي داخلين في مسألة الاجتماع، سواء قيل بالوجوب الغيري للقيد أم لا، فالأمر بالصلاة المقيّدة بالستر مع خطاب النهي عن الغصب يجتمعان في و هذا يتمّ بالإضافة إلى المقدّمات التي مقدّميتها تأتي من أخذها قيدا لمتعلّق التكليف النفسي. و أمّا المقدّمات العقلية، فلا يتصوّر فيها التعبديّة، كما لا يتوقّف إحراز مقدّميتها على الأمر بها غيريا، فتكون مجزية لا محالة على كلّ حال، فتدبّر.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست