responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 143

الاجتماع. و أمّا بناء على عدم وجوب المقدّمة، فإنّ المقدّمة العبادية تكون مستحبّة في نفسها و استحبابها موجب للحكم بصحّتها، لفرض جواز اجتماع الأمر الاستحبابي النفسي للوضوء مع حرمة الغصب.

و هذا بخلاف القول بامتناع الاجتماع، فإنّ الوجوب الغيري أو الاستحباب النفسي يختصّ بغير الفرد المحرّم من المقدّمة، فلا يكون الفرد المحرّم مجزيا؛ لأنّ النهي عنه يوجب فساده، و كذا لو لم نقل بالوجوب الغيري للمقدّمة، فالأمر أيضا كذلك، كما لا يخفى.

أقول: يرد عليه أنّه لا سبيل لنا إلى إحراز ملاك الوجوب الغيري في جميع موارد الأفراد المحرّمة من المقدّمات، حتّى مع كونها توصلية، إذ الكاشف عن الملاك هو الأمر، أو الترخيص في التطبيق، أو إطلاق المتعلّق و الشرط، و مع حرمة فرد من المقدّمة أو الشرط لا كاشف عن الملاك، فمثلا الستر حال الصلاة قيد توصلي لا يعتبر فيه قصد التقرّب.

و مع ذلك لا يمكن لنا الحكم بإجزاء الستر بالساتر المغصوب، حيث إنّ إطلاق المتعلّق للوجوب الغيري لا يعمّه، بناء على عدم جواز اجتماع الأمر و النهي و تقديم جانب النهى، بخلاف ما لو قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهي، فإنّه يمكن كشف الملاك بإطلاق المتعلّق للوجوب الغيري، كما هو الحال بالإضافة إلى الفرد المحرّم من العبادات بناء على صحّتها مع جواز اجتماع الأمر و النهي و فسادها مع عدم جواز الاجتماع، كما سيأتي في مبحث الاجتماع.

و بالجملة يكفي لكون مسألة أصولية، أن يحرز بها الموضوع في مسألة أصولية

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست