responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 142

أولا: إنه لا يكون من باب الاجتماع، كي تكون مبتنية عليه، لما أشرنا إليه غير مرة، إن الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدمة، لا بعنوان المقدمة، فيكون على الملازمة من باب النهي في العبادة و المعاملة.

اجتماع الأمر و النهي- بالفرد المحلّل مع عدم انحصار المقدّمة بالفرد المحرّم، و أمّا مع انحصاره به، فتظهر الثمرة بين القول بالملازمة و القول بنفيها، إذ بناء على وجوب المقدّمة و تقديم جانب الأمر بذيها لا يمكن النهي عن تلك المقدّمة حتى بنحو الترتّب، لما تقدّم من أنّ الترتّب لا يصحّح طلب الحاصل و دفع محذور التكليف المحال، بخلاف القول بعدم الملازمة، فإنّ عليه يمكن النهي عن تلك المقدّمة بنحو الترتّب على عصيان الأمر بذيها كما لا يخفى.

نعم بناء على القول بوجوب المقدّمة الموصلة و لو في فرض المزاحمة يمكن النهي عن المقدّمة غير الموصلة على ما تقدّم.

و الوجه الثالث من الإيراد: أنّه لا يترتّب على القول بوجوب المقدّمة و القول بعدم وجوبها أثر الإجزاء، فإنّ الفرد المحرّم من المقدّمة- مع كونها توصلية- يجزي لحصول الملاك به، سواء قيل بوجوب المقدّمة أم لا، جاز الاجتماع أم لا، و لا يجزي مع كونها تعبديّة على القول بالامتناع، سواء قيل بوجوب المقدّمة أم لا، و على القول بالجواز يحكم بالإجزاء، سواء قيل بوجوب المقدّمة أم لا، و التعبدية في المقدّمة تكون بتعلّق الأمر النفسي بها و لو استحبابا، كما في الطهارات.

و الوجه في الحكم بصحّة الوضوء مثلا واضح، على القول بجواز الاجتماع في موارد التركيب الاتحادي أيضا، سواء قيل بوجوب المقدّمة أم لا.

أمّا على القول بوجوب المقدّمة فالإجزاء ظاهر، لأنّ الصحّة ثمرة جواز

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست