responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 141

غسل الأعضاء بما أنه وضوء يتعلّق به الوجوب الغيري، و بما أنّه غصب و عدوان على الغير في الماء المملوك له يكون حراما، فعنوان الوضوء و عنوان الغصب عنوانان تقييديان منطبقان على فعل واحد خارجا.

و بتعبير آخر: كما أنّ السجود في الأرض المغصوبة من الصلاة مصداق لها، و بما أنّه تصرّف في ملك الغير مصداق للغصب، كذلك الوضوء بالماء المغصوب أو تطهير الثوب و البدن بالماء المغصوب مصداق للوضوء و الغصب. و عليه إن قلنا في موارد انطباق عنوانين أحدهما متعلّق الوجوب و الآخر متعلّق الحرمة على واحد بنحو التركيب الاتحادي، بامتناع الاجتماع و تقديم جانب النهي يكون المورد من موارد النهي عن العبادة أو المعاملة، و إن قلنا بجواز الاجتماع فيها، يكون المورد من موارد جواز الاجتماع.

الوجه الثاني من إيراد الماتن: (قدّس سرّه)، إنّ الحاكم بالملازمة بين الإيجابين هو العقل، و العقل لا يراها بين إيجاب ذي المقدّمة و بين مقدّمته المحرّمة، و أنّ حرمة الفرد من المقدّمة تكون مانعة عن تعلّق الوجوب الغيري به، سواء قيل بجواز الاجتماع و عدمه، هذا فيما لم تنحصر المقدّمة في المحرّم. و أمّا مع الانحصار فيه، فإمّا أن لا تكون المقدّمة واجبة لعدم وجوب ذيها لأجل المزاحمة، كما إذا انحصر تطهير المسجد في التصرّف في ماء مغصوب، فإنّ مقتضى تقديم حرمة الغصب على وجوب الإزالة في مقام المزاحمة هو عدم وجوب الإزالة، فلا موجب لوجوب مقدمتها. و إمّا أن لا تحرم المقدّمة لأجل المزاحمة و أهمية الواجب، كما إذا توقّف إنقاذ النفس المحترمة على الدخول في ملك الغير بلا رضاه.

و فيه: أنّه لا موجب لاختصاص الوجوب الغيري- بناء على الملازمة و جواز

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست