responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 101

فلأنه لا يكاد يعتبر في الواجب إلّا ما له دخل في غرضه الداعي إلى إيجابه و الباعث على طلبه، و ليس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة، ضرورة أنه لا يكاد يكون الغرض إلا ما يترتب عليه من فائدته و أثره، و لا يترتب على المقدمة إلا ذلك، و لا تفاوت فيه بين ما يترتب عليه الواجب، و ما لا يترتب عليه أصلا، و أنه لا محالة يترتب عليهما، كما لا يخفى.

و أما ترتب الواجب، فلا يعقل أن يكون الغرض الداعي إلى إيجابها و الباعث على طلبها، فإنه ليس بأثر تمام المقدمات، فضلا عن إحداها في غالب الواجبات، فإن الواجب إلا ما قلّ في الشرعيات و العرفيات فعل اختياري، يختار المكلف تارة إتيانه بعد وجود تمام مقدماته، و أخرى عدم إتيانه، فكيف يكون اختيار إتيانه غرضا من إيجاب كل واحدة من مقدماته، مع عدم ترتبه على تمامها، فضلا عن كل واحدة منها؟

أنّ ترتّب ذي المقدّمة لا يكون أثرا لمقدّمة من مقدّمات الواجب النفسي، و حصول الواجب النفسي لا يترتب على جميع المقدّمات في غالب الواجبات، لأنّها غالبا من الأفعال الاختيارية التي يختارها المكلّف بعد حصول مقدّماتها تارة و يتركها أخرى، و إذا لم يكن حصول ذي المقدّمة أثرا لجميع المقدّمات في غالبها، فكيف يكون أثرا لكلّ مقدّمة في جميعها، بل ذلك الترتّب يختصّ بالواجبات التوليدية.

و عليه فلو كان الغرض من الأمر بالمقدّمة هذا الترتّب لاختصّ الوجوب الغيري بالمقدّمة السببيّة، يعني ما تكون المقدّمة فيه تمام العلّة لحصوله.

و بالجملة بعد ما تبيّن أنّه ليس الغرض من الأمر بالمقدّمة إلّا حصول ما لولاه لا يحصل الواجب، و أنّ هذا الغرض موجود في كلّ مقدّمة، و لا دخل للإيصال و عدمه في حصوله، يكون تخصيص الوجوب الغيري بالمقدّمة الموصلة بلا وجه.

أقول: لا يخفى أنّ ظاهر عبارة الماتن (قدّس سرّه) أنّ الغرض المترتّب على المقدّمة

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست