responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 7

فيما كان بالواسطة الداخلية الأعم‌ [1]. و لذلك وقعوا في إشكال لزوم خروج كثير من مباحث العلوم عن كونها مسائل لها فإنّ المحمولات في مسائلها لا تكون غالبا عارضة لموضوعاتها بلا واسطة أو مع واسطة مساوية داخلية أو خارجية، مثلا المبحوث عنه في علم النحو في مسألة الفاعل رفعه، و في مسألة المفعول نصبه، و نحو ذلك مع أنّ شيئا من الرفع و النصب لا يعرضان الكلمة بنفسها بل يعرضانها بوساطة الفاعل و المفعول و كل منها أخص من الكلمة التي هي موضوع هذا العلم (على ما هو المعروف)، و كذا المبحوث عنه في علم الأصول ظهور صيغة الأمر في الوجوب مثلا مع أنّ النسبة بينها و بين صيغة الأمر في الكتاب المجيد ليست هي التساوي و هكذا.

توضيحه: إنّ في مسألة «صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أم لا؟» يكون المبحوث عنه فيها مطلق صيغة الأمر، و موضوع المسألة خصوص «صيغة الأمر في الكتاب» و المحمول فيها العارض له «ظاهر في الوجوب» فيعرض لموضوع المسألة الذي هو نوع بواسطة أعمّ، أي الجنس و هو مطلق صيغة الأمر المبحوث عنها و ليس هو الموضوع في المسألة لعدم كونه فردا لطبيعي موضوع العلم سواء كان الأدلة الأربعة أو ما يصلح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي، كما لا يخفى على المتأمّل، بل الموضوع فيها صيغة الأمر في الكتاب أو السنة مثلا.

و ذكر الماتن في المقام أمرين و كأنّه يندفع الإشكال بهما من أساسه:

أحدهما: أنّ موضوع العلم عين موضوعات مسائله خارجا و لا تغاير بينهما إلّا


[1] كتاب البرهان من الشفاء: الفصل الثاني من المقالة الثانية ص 131؛ الأسفار: 1/ 30.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست