responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 408

عين الأوّل غير معقول، يكون تشريع الاضطراري عند الاضطرار في بعض الوقت ملازما للإجزاء فيما إذا كان التشريع بنحو الإيجاب؛ لأنّ المكلّف في الفرض يكون مكلّفا بفعل واحد، و هو إمّا الإتيان بالاضطراري في ظرف الاضطرار، و إمّا الإتيان بالاختياري قبل خروج وقته، فيتعلّق الوجوب بأحدهما، و معه لا مجال لاحتمال عدم الإجزاء.

و أمّا إذا احتمل تشريع الاضطراري في ظرف الاضطرار بنحو الاستحباب، و أنّ المكلف يتعيّن عليه الفعل الاختياري، يدخل المقام في دوران أمر التكليف بالاختياري بين التعيين و التخيير، فإنّ الوجوب المعلوم إمّا تعلّق بالاختياري أو بالجامع بينه و بين الاضطراري، فالاول كما إذا كان تشريع الاضطراري بنحو الندب، و الثاني ما إذا كان بنحو الإيجاب، و قد ذكرنا في محلّه أنّه مع دوران أمر التكليف بين كونه بنحو التعييني أو التخييري يكون مقتضى البراءة عن تعلّقه بخصوص أحدهما هو التخيير، و لا يعارض بأصالة البراءة عن تعلّقه بالجامع؛ لأنّ رفع الوجوب المحتمل في الجامع خلاف الامتنان، و هذا بعد سقوط الاستصحاب في ناحية عدم جعل الوجوب للجامع مع عدم جعله لخصوص الاختياري، و تمام الكلام في محلّه.

و كذا الحال فيما إذا لم يعلم تشريع الاضطراري بنحو البدار أصلا، بل احتمل تشريعه بنحو الوجوب التخييري، فإنّه يكون المرجع أصالة البراءة عن تعيين الاختياري.

و ذكر المحقّق الاصفهاني (قدّس سرّه) في تعليقته على كلام الماتن (قدّس سرّه) ما حاصله: أنّ تعلّق الوجوب بالاختياري كالصلاة بالوضوء محرز، كما أنّ تعلّقه بالصلاة مع التيمّم محرز- كما هو فرض جواز البدار واقعا- و لكن لم يعلم أنّ البدل بمجرّده عدل للاختياري، أو أنّ البدل المنضمّ اليه المبدل عدل له، فإن كان تشريع الاضطراري‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست