responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 407

البقاء على الجنابة إلى أن بقي إلى الفجر زمان لا يسع إلّا التيمم، حيث إنّه لا يحكم بإجزاء ذلك الصوم، و هذا هو الحال فيمن ترك الوقوفين في عرفة و المشعر متعمّدا و أراد أن يكتفي بالوقوف في المشعر يوم العيد قبل الظهر.

ثمّ إنّ ما ذكره (قدّس سرّه) من أنّه إذا لم يتمّ الإطلاق في ناحية الاضطراري ليكون مقتضيا للاجزاء، و لا في ناحية الاختياري ليكون مقتضيا للإعادة، مع فرض عدم الإطلاق في الاضطراري، و وصلت النوبة إلى الأصل العملي، يكون مقتضى أصالة البراءة عن وجوب الاختياري عدم لزوم الإعادة، غير خال عن الإشكال، بناء على ما ذكره في القسم الثالث من التخيير بين الفعلين، أي الإتيان بالاختياري في آخر الوقت و الإتيان بالاضطراري في حال الاضطرار، مع لزوم الاختياري آخر الوقت فإنّ احتمال عدم الإجزاء يلازم احتمال وقوع الأمر بالاضطراري على هذا النحو، و بناء على صحّة التكليف بالاختياري من أوّل الأمر، لتمكّن المكلّف من صرف وجوده بين الحدين، كان المكلّف على يقين من حصول الأمر بالاختياري من حين الأمر بالاضطراري، و يحتمل عدم سقوط ذلك التكليف بالإتيان بالاضطراري، فيكون وجوب الاختياري بعد الإتيان بالاضطراري مجرى للاستصحاب بناء على اعتباره في الشبهة الحكمية و مقتضاه لزوم الإعادة في الوقت.

و الالتزام بحدوث الأمر بالاختياري بحدوث الاختيار و التمكّن بلا موجب، حيث إنّ التمكّن من صرف وجود الاختياري قبل خروج الوقت كاف في الأمر به في أوّل الوقت، فلا مجال لتوهّم أنّ المورد من موارد الرجوع إلى البراءة؛ لاحتمال حدوث التكليف بالاختياري عند حدوث التمكّن عليه.

نعم بناء على ما ذكرنا من أنّ التخيير في الوجوب بين فعل و فعلين أحدهما

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست