responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 409

بالقسم الأوّل أو بالقسم الرابع، فالبدل بمجرّده عدل للاختياري، و إن كان تشريع الاضطراري بالقسم الثالث- الذي لازمه عدم الإجزاء- فالعدل للاختياري هو الاضطراري المنضمّ إليه الاختياري بناء على التخيير بين الفعلين و الفعل الواحد، و عليه فلا مانع من جريان البراءة في ناحية تعلّق الوجوب بانضمام المبدل إلى البدل.

و لا يقاس المقام بدوران الأمر بين تعلّق الوجوب بالأقل أو الأكثر الارتباطيين، حيث يقال فيه بعدم انحلال العلم الإجمالي بالوجوب عقلا، و الوجه في عدم القياس أنّ الأقلّ في ذلك الباب مرتبط بالأكثر في الصحّة، و حصول ملاكه لو كان الوجوب متعلّقا بالأكثر بخلاف المقام، فإنّ الوجوب لو كان متعلّقا بالبدل المنضمّ إليه المبدل لحصل ملاك البدل و صحّ الإتيان به، كما أنّ الأمر في ناحية المبدل أيضا كذلك، و عليه فتعلّق الوجوب بذات البدل محرز، و تجري البراءة في تعلّق ذلك الوجوب بالمبدل المنضم الى البدل.

و بتعبير آخر: تعلّق الوجوب بالمبدّل المسبوق بالبدل غير محرز، فتجري البراءة عن وجوبه، و أمّا تعلّقه بالمبدّل غير المسبوق بالبدل، فهو محرز كما أنّ تعلّقه بأصل البدل محرز، فالمقام أشبه بموارد دوران أمر الواجب بين الأقل و الأكثر الاستقلاليين‌ [1].

أقول: لو سلّم (قدّس سرّه) في موارد الوجوب التخييري تعلّق وجوب واحد بعنوان ينطبق على كلّ من الأبدال كما هو ظاهر كلامه (قدّس سرّه)، فالأمر في ذلك العنوان الجامع دائر بين أن يكون بحيث ينطبق على المبدّل بانفراده و على البدل بانفراده، أو أن يكون بحيث ينطبق على المبدّل بانفراده و على البدل المنضمّ إليه المبدّل، و مقتضى‌


[1] نهاية الدراية: 1/ 386.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست