responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 406

و لا يخفى أيضا أنّ استفادة الاجزاء، فيما إذا كان مدلول الخطاب أنّ القيد الاضطراري لمتعلّق الأمر و لو كان الاضطرار في بعض الوقت كالقيد الاختياري في حال الاختيار، و إن كان صحيحا إلّا أنّه لا يوجب جواز إدخال المكلّف نفسه في الاضطرار، حيث إنّ منصرف عدم التمكّن من الاختياري الموضوع للأمر بالاضطراري صورة عدم الإدخال في الاضطرار عمدا في ظرف الأمر بالاختياري، و لا يستفاد مما ورد في أنّ التيمّم أحد الطهورين، مع ملاحظة ما ورد من تفريع الأمر بالتيمم على عدم التمكّن من الطهارة المائية إلّا الأمر به عند هذا الاضطرار، كما هو الحال أيضا بالإضافة إلى ما دلّ على أن من أدرك اضطراري الوقوف بالمشعر فقد أدرك الحجّ، بل و عدم جواز إدخال النفس في الاضطرار في ظرف فعلية الأمر بالاختياري هو مقتضى فعليّة هذا الأمر، فالحكم بجواز إدخال النفس في موضوع الاضطرار بعد حصول ظرف فعلية الأمر بالاختياري في مورد يحتاج إلى دليل خاصّ فيه، كالحكم بجواز إدخال النفس في التقية الموجبة لترك بعض ما يعتبر في الصلاة، كترك السجود على ما يصح السجود عليه، كالحكم بجواز إجناب المكلّف نفسه بإتيان الزوجة مع علمه بعدم التمكّن من الاغتسال و لو أدخل المكلّف نفسه في الاضطرار بعد فعلية التكليف بالاختياري، فإن قام دليل على أنّ التكليف لا يسقط حتّى مع الاضطرار، كذلك كما هو الحال بالإضافة إلى الصلاة، تنتقل الوظيفة إلى الصلاة بالقيد الاضطراري، و إن أثم بمخالفة مقتضى التكليف بالاختياري بإدخال نفسه في الاضطرار بعد فعليته.

و أمّا إذا لم يقم دليل على عدم سقوط التكليف، فلا يمكن الحكم بالإجزاء مع القيد الاضطراري، كما قد يقال بذلك بالإضافة إلى الصوم فيما إذا تعمّد المكلّف‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست