responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 405

إيجاب الإعادة، لكونه شكا في أصل التكليف، و كذا عن إيجاب القضاء بطريق أولى، نعم لو دل دليله على أن سببه فوت الواقع، و لو لم يكن هو فريضة، كان القضاء واجبا عليه، لتحقق سببه، و إن أتى بالفرض لكنه مجرد الفرض.

يكون الوجوب في الوقت على النحو التخيير بين الفعلين بأن يأتي بالاضطراري عند الاضطرار و بالاختياري قبل خروج الوقت أو يأتي بالاختياري فقط، لا يمكن أن يكون تشريع الاضطراري في بعض الوقت موجبا للحكم بالإجزاء، و لو كان لخطاب الاضطرار إطلاق، فإنّ مقتضى إطلاقه أنّه متعلّق للأمر، سواء تمكّن من الاختياري قبل خروج الوقت أو لم يتمكّن.

و هذا لا ينافي عدم الإجزاء، و احتمال الوجوب التعييني في المأمور به الاضطراري مع عدم استيعاب الاضطرار لجميع الوقت غير موجود، و عليه فيمكن أن يكون تشريعه في بعض الوقت من قبيل القسم الثالث.

نعم بناء على ما ذكرنا من عدم إمكان الوجوب التخييري بين الفعلين و الفعل الواحد منهما يكون الأمر بالاضطراري حال الاضطرار و لو تخييرا بينه و بين تركه إلى الإتيان بالاختياري مقتضيا للإجزاء لا محالة، و أيضا استظهار كفاية الاضطرار في بعض الوقت في الإتيان بالصلاة بالتيمّم من الآية المباركة على تقدير تماميته، إنّما هو مع قطع النظر عن الروايات الواردة في فاقد الماء، و أمّا بالنظر إليها فلا تصحّ الصلاة مع التيمم مع عدم اليأس عن الظفر بالماء قبل خروج الوقت فضلا عن العلم به، و في صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم و ليصلّ‌ [1]. و التفصيل موكول إلى محلّه.


[1] الوسائل: ج 2، باب 1 من أبواب التيمم، الحديث 1.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست