responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 428

و ثانياً: صحيحٌ أنّ العقل لو حكم في مثل هذه الحالة بالتنجيز انحفظ به ملاك الحكم الإلزامي المحتمل على تقدير وجوده، وضاع به ملاك الإباحة الاقتضائيّة المحتملة على تقدير وجوده، و لو حكم بالتعذير انعكس الأمر، أي:

انحفظ به ملاك الإباحة الاقتضائيّة المحتملة على تقدير وجوده، وضاع به ملاك الحكم الإلزامي المحتمل على تقدير وجوده، و لكنّ الواقع إنّ الداعي إلى حكم العقل بالتنجيز لا يمكن اجتماعه مع الداعي إلى حكم العقل بالتعذير- بالمعنى الذي يؤدّي إلى استحالة الترجيح بلا مرجّح- حتّى يقع الإشكال في وجه تقديم أحدهما على الآخر عند الاجتماع، و ذلك لأنّ الأحكام العقليّة لا تتبع الملاكات التي تحفظ بها، و إنّما تتبع موضوعاتها المعيّنة لها من قبل العقل نفسه، لأنّ المرجع في تعيين موضوعات الأحكام العقليّة هو العقل أيضاً، و الموضوع الذي يعيّنه العقل لكلّ حكمٍ من أحكامه قد يقترن بنفس الملاك الذي لا يحفظ إلّا بذلك الحكم العقلي فيحفظ به، و قد لا يقترن بذلك، بل يقترن بملاكٍ آخر لا يتمّ حفظه بذلك الحكم العقلي فيُخسر.

مثال ذلك: لو حصل لنا القطع بحكمٍ شرعي مشتملٍ على ملاك الإلزام، أو وصل إلينا حكمٌ ظاهري مثبت للتكليف، تمّ بذلك موضوع حكم العقل بالتنجيز و حكم العقل على أساسه بالتنجيز، حتّى إذا كان القطع الحاصل للعبد أو الحكم الظاهري الواصل إليه غير مطابق للواقع، و كان الحكم الواقعي ترخيصيّاً و مشتملًا على ملاك الإباحة الاقتضائيّة، و هكذا لو حصل لنا القطع بالترخيص أو وصل إلينا حكم ظاهريّ مؤمّن عن التكليف، تمّ موضوع حكم العقل بالتعذير و حكم العقل على أساسه بالتعذير، حتّى إذا كان القطع الحاصل للعبد أو الحكم الظاهري المؤمّن الواصل إليه غير مطابق للواقع، و كان الحكم الواقعي إلزاميّاً و مشتملًا على‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست