responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 427

للتزاحم مع ملاك الحكم الإلزامي المحتمل بلحاظ حكم العقل بالتنجيز و التعذير.

فلا مانع إذاً أمام ما يقتضيه ملاك الحكم الإلزامي المحتمل من التنجيز العقلي عند القائلين بمسلك حقّ الطاعة.

و أمّا الموارد التي يصحّ فيها التفسير الثاني لملاك الإباحة الاقتضائيّة فقد يقال فيها: إنّ ملاك الحكم الإلزامي المحتمل كما يدعو إلى حكم العقل بلزوم الاحتياط لضمان حفظه على تقدير وجوده بناءً على مسلك حقّ الطاعة، كذلك ملاك الإباحة الاقتضائيّة المحتملة لا بدّ و أن يكون داعياً إلى حكم العقل بعدم لزوم الاحتياط لضمان حفظه أيضاً على تقدير وجوده، و ذلك لأنّ ملاك الإباحة الاقتضائيّة- بناءً على هذا التفسير- يدعو إلى نفي الإلزام العقلي من جميع الجهات، فلو حكم العقل بوجوب الاحتياط بأيّ سبب من الأسباب كان ذلك منافياً لهذا الملاك على تقدير وجوده، و هذا يعني وقوع التزاحم بين الملاكين المحتملين في موارد الشكّ في التكليف، بلحاظ اقتضاء أحدهما للتنجيز و اقتضاء الآخر للتعذير، فيكون الحكم بالتنجيز عند القائلين بمسلك حقّ الطاعة ترجيحاً بلا مرجّح.

و الجواب:

أوّلًا: لو صحّ هذا المنطق لكان الحكم بالتعذير عند القائلين بمسلك قبح العقاب بلا بيان ترجيحاً بلا مرجّح أيضاً، إذ كما أنّ العقل لو حكم بالتنجيز كان ذلك منافياً لملاك الإباحة الاقتضائيّة المحتملة على تقدير وجوده، كذلك لو حكم بالتعذير كان ذلك منافياً لملاك الحكم الإلزامي المحتمل على تقدير وجوده، فما هو المرجّح للحكم بالتعذير- أي البراءة العقليّة- عند القائلين بمسلك قبح العقاب بلا بيان؟

نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست