responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 426

لا يكون منافياً لملاك الإباحة الاقتضائيّة بناءً على التفسير الأوّل، لأنّ هذا الإلزام العقلي ليس من جهة إلزامٍ صادرٍ من قبل المولى في خصوص هذا الفعل المباح، بل إنّما هو من جهة ضمان امتثال الوجوب المتعلّق بفعلٍ آخر، و لكنّه منافٍ لملاك الإباحة الاقتضائيّة بناءً على التفسير الثاني، لأنّه على كلّ حالٍ إلزامٌ عقليٌّ تجاه هذا الفعل المباح، مهما كانت جهته و منشؤه.

و لا نقصد بهذين التفسيرين الحكم بصحّة أحدهما و بطلان الآخر بالضرورة في جميع المباحات الاقتضائيّة، إذ قد يصحّ التفسير الأوّل في قسمٍ من المباحات و يصحّ التفسير الثاني في قسم آخر منها، و إن لم نميّز بين القسمين إثباتاً.

ففي كلّ موردٍ صحّ التفسير الأوّل لملاك الإباحة الاقتضائيّة زالت الشبهة المذكورة نهائيّاً، و ذلك لأنّ ما يدّعيه أصحاب مسلك حقّ الطاعة من حكم العقل بلزوم الاحتياط تجاه الحكم الإلزامي المحتمل عند الشكّ في التكليف لا ينافي ملاك الإباحة الاقتضائيّة بالمعنى المذكور في التفسير الأوّل، لأنّه على فرض كون هذا الفعل مباحاً واقعاً فليس هناك إلزام من قبل المولى في خصوص هذا الفعل ليكون حكم العقل بالإلزام ناشئاً من جهته، و على فرض كون هذا الفعل واجباً أو حراماً واقعاً فليس فيه ملاك الإباحة الاقتضائيّة ليكون هذا الإلزام العقلي منافياً له.

و هذا يعني أنّنا في موارد الشكّ في التكليف التي يصحّ فيها التفسير الأوّل لملاك الإباحة الاقتضائيّة سنعلم إجمالًا بأنّ ملاك الإباحة الاقتضائيّة إمّا لا وجود له في الواقع، و إمّا أنّ له وجوداً و لكنّه لا يُخسَر بسبب حكم العقل بوجوب الاحتياط، لأنّ هذا الحكم العقلي ليس ناشئاً من جهة إلزامٍ شرعيٍّ متعلّق بالمباح، و على كلا التقديرين سوف لا يكون ملاك الإباحة الاقتضائيّة المحتملة صالحاً

نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست