responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 79

1- دلالته على نفي الحرمة:

و ذلك إذا ورد عقيب التحريم.

رأي الشهيد:

أ- على مستوى المدلول التصوري:

لا تتغير دلالتها، فصيغة الأمر تدل على النسبة الطلبية.

ب- على مستوى المدلول التصديقي:

يصبح مجملًا و مردداً بين الطلب الجدي و نفي التحريم.

2- دلالته على الأداء و القضاء:

الأمر بالفعل الموقت بوقت محدد على وجهين:

الوجه الأول: أن يكون أمراً واحداً بهذا الفعل المقيد، فإذا انتهى وقته فإن إيجاب القضاء يحتاج إلى أمر جديد.

الوجه الثاني: أن يكون أمرين مجتمعين في بيان واحد، هما:

أ- أمر بذات الفعل على الإطلاق.

ب- أمر بإيقاعه في الوقت الخاص.

فإن فات المكلف امتثال الأمر الثاني بقي عليه الأمر الأول، فلا يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر جديد.

رأي الشهيد:

ظاهر دليل الأمر بالموقت هو وحدة الأمر، فيحتاج إثبات‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست