1- دلالته على نفي الحرمة:
و ذلك إذا ورد عقيب التحريم.
رأي الشهيد:
أ- على مستوى المدلول التصوري:
لا تتغير دلالتها، فصيغة الأمر تدل على النسبة الطلبية.
ب- على مستوى المدلول التصديقي:
يصبح مجملًا و مردداً بين الطلب الجدي و نفي التحريم.
2- دلالته على الأداء و القضاء:
الأمر بالفعل الموقت بوقت محدد على وجهين:
الوجه الأول: أن يكون أمراً واحداً بهذا الفعل المقيد، فإذا انتهى وقته فإن إيجاب القضاء يحتاج إلى أمر جديد.
الوجه الثاني: أن يكون أمرين مجتمعين في بيان واحد، هما:
أ- أمر بذات الفعل على الإطلاق.
ب- أمر بإيقاعه في الوقت الخاص.
فإن فات المكلف امتثال الأمر الثاني بقي عليه الأمر الأول، فلا يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر جديد.
ظاهر دليل الأمر بالموقت هو وحدة الأمر، فيحتاج إثبات