تعدده على الوجه الثاني إلى قرينة خاصة.
3- دلالة الأمر بالأمر بشيء على الأمر بذلك الشيء مباشرة:
إذا أمر الآمر زيداً بأن يأمر خالداً بشيء، يوجد هنا وجهان:
الوجه الأول: إذا استفيد الأمر المباشر لخالد من ذلك:
فلو اطلع خالد على ذلك قبل أن يأمره زيد لوجب عليه ذلك الشيء.
الوجه الثاني: إذا لم يستفد الأمر المباشر لخالد من ذلك:
فلو اطلع خالد على ذلك قبل أن يأمره زيد فهو لا يكون ملزماً بشيء.
مثال: أمر الشارع لولي الصبي بأن يأمر الصبي بالصلاة:
على الوجه الأول:
يكون أمر الشارع أمراً للصبي و لو على نحو الاستحباب.
على الوجه الثاني:
لا يكون أمر الشارع أمراً للصبي، فلا يكون الصبي ملزماً بشيء.
ثانيا: النهي:
1- مادة النهي:
نفس كلمة النهي، و تدل على الزجر بمفهومه الاسمي