responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 80

تعدده على الوجه الثاني إلى قرينة خاصة.

3- دلالة الأمر بالأمر بشي‌ء على الأمر بذلك الشي‌ء مباشرة:

إذا أمر الآمر زيداً بأن يأمر خالداً بشي‌ء، يوجد هنا وجهان:

الوجه الأول: إذا استفيد الأمر المباشر لخالد من ذلك:

فلو اطلع خالد على ذلك قبل أن يأمره زيد لوجب عليه ذلك الشي‌ء.

الوجه الثاني: إذا لم يستفد الأمر المباشر لخالد من ذلك:

فلو اطلع خالد على ذلك قبل أن يأمره زيد فهو لا يكون ملزماً بشي‌ء.

مثال: أمر الشارع لولي الصبي بأن يأمر الصبي بالصلاة:

على الوجه الأول:

يكون أمر الشارع أمراً للصبي و لو على نحو الاستحباب.

على الوجه الثاني:

لا يكون أمر الشارع أمراً للصبي، فلا يكون الصبي ملزماً بشي‌ء.

ثانيا: النهي:

1- مادة النهي:

نفس كلمة النهي، و تدل على الزجر بمفهومه الاسمي‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست