responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 39

طاهر، بل يقول إن الثوب المشكوك الطهارة محرز الطهارة بالأمارة كخبر الثقة، فلا يكون حاكما و يبقى الشرط منحصرا بالطهارة الواقعية فقط و لا يشمل الطهارة الظاهرية، فإذا انكشف فيما بعد المخالفة للواقع بأن ظهر نجاسة الثوب تجب إعادة الصلاة.

رأي صاحب الكفاية (قدس سره): لذلك فصَّل صاحب الكفاية بين الأمارات و الأصول المنقّحة للموضوع، فبنى على أن الأصول الموضوعية كالأصول التي تثبت الطهارة أو الحلية المأخوذة في موضوع الحكم بصحة الصلاة توسّع دائرة موضوع الحكم الواقعي المترتب على ذلك الموضوع دون الأمارات.

رأي الشهيد (قدس سره): هذا غير صحيح لأنه على هذا القول يكون الأصل العملي أفضل حالا من الأمارة، و سيأتي الحديث عنه فيما بعد إن شاء الله تعالى في مباحث التعارض ( [5] 1).

القضية الحقيقية و الخارجية للأحكام‌

القضية الخارجية: هي القضية التي يجعل فيها الحاكم حكمه على أفراد موجودين فعلا في الخارج في زمان إصدار الحكم أو في أي زمان آخر.

مثال: لو عرف الحاكم بالضبط من وُجِدَ و من هو موجود و من سوف يوجد في المستقبل من العلماء فأشار إليهم جميعا و أمر بإكرامهم و قال:" أكرم العلماء"، فهذه قضية خارجية.

القضية الحقيقية: هي القضية التي يلتفت فيها الحاكم إلى تقديره و ذهنه بدلا عن الواقع الخارجي، فيشكل قضية شرطية شرطها هو الموضوع المقدَّر المفترض الوجود، و جزاؤها هو الحكم.


(5) (1) و لكن الشهيد لم يتعرض له في الحلقة الثالثة، و لكنه تعرّض له في بحث الإجزاء في التقريرات.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست