responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 40

مثال: يقول المولى:" إذا كان الإنسان عالما فأكرمه"، و إذا قال:" أكرم العالم"، و هو قاصد هذا المعنى فالقضية شرطية من حيث الروح و إن كانت حملية من حيث اللفظ و الصياغة.

أوجه الفرق بين القضيتين الحقيقية و الخارجية:

الفرق الأول: و هو فرق نظري، ففي القضية الحقيقية نستطيع الإشارة إلى أي جاهل و نقول:" لو كان هذا عالما لوجب إكرامه" لأن الحكم بالوجوب ثبت على الطبيعة المقدَّرة، و كلما صدق الشرط صدق الجزاء، خلافا للقضية الخارجية التي تعتمد على الإحصاء الشخصي للحاكم، فهذا الفرد الجاهل ليس داخلا فيها لأن ليس فيها تقدير و افتراض بل تنصب على موضوع موجود فعلا في الخارج، فالحكم لم يوجه لعنوان العالم بل لأفراد معيَّنين.

الفرق الثاني: و هو فرق نظري أيضا، فالموضوع في القضية الحقيقية عنوان كلي يُرَتَّب عليه الحكم سواء كان وصفا عَرَضِيّاً كالعالم أم ذاتيّا كالإنسان.

و أما الموضوع في القضية الخارجية فهو الذوات الخارجية التي تقبل الإشارة إليها في الخارج بلحاظ الأزمنة الثلاثة، فيكون محقّق الوجود لا مقدَّر و مفترض الوجود، و في القضية الخارجية يتصدّى المولى بنفسه لإحراز و تشخيص وجود الوصف إذا كان دخيلا في ملاك الحكم.

مثال: إذا أراد المولى أن يحكم على ولده بوجوب إكرام أبناء عمه و كان لتديّنهم دخل في الحكم فإنه يتصدّى بنفسه لإحراز تديّنهم ثم يقول:" أكرم أبناء عمك إلا زيدا"، تبعا لما أحرزه من تديّنهم.

و أما إذا قال المولى:" أكرم أبناء عمك إن كانوا متدينين"، فهذه القضية حقيقية من حيث الشرط و إن كانت خارجية من حيث الموضوع.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست