responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 38

الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية:

ذهب البعض إلى أن الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية أي الأصول المثبتة للموضوع أو المثبتة للشرط تتصرف في الأحكام الواقعية، و هذا نحو من التصويب.

مثال: الحكم الواقعي بشرطية الثوب الطاهر في الصلاة يتسع موضوعه بأصالة الطهارة، فيشمل الثوب المشكوك طهارته الذي جرت فيه أصالة الطهارة حتى لو كان نجسا في الواقع، فينتج أن الصلاة في الثوب المشكوك طهارته تكون صحيحة واقعا و لا تجب إعادتها حتى لو انكشفت فيما بعد المخالفة للواقع لأن الشرطية قد اتسع موضوعها، فشرط صحة الصلاة يكون أعم من الطهارة الواقعية و الطهارة الظاهرية، فيكون مشكوك الطهارة طاهر بالاعتبار و التنزيل.

الاستدلال: إن دليل أصالة الطهارة الذي يقول:" كل شي‌ء طاهر حتى تعلم أنه قذر" يعتبر حاكما على دليل شرطية الثوب الطاهر في صحة الصلاة الذي يقول:" طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة"، لأنه يوسِّع موضوع دليل الشرطية و يوجد فردا جديدا له، و هو فرد تعبدي، و بذلك تشمل الطهارةُ الطهارةَ الواقعية و الطهارةَ الظاهرية، فهنا دليل الحكم الظاهري حاكم على دليل الحكم الواقعي من نوع الحكومة الموسِّعة لا المضيِّقة.

الأمارات الجارية في الشبهات الموضوعية:

و ليس الأمر كذلك لو ثبتت الطهارة بالأمارة لأن مفاد دليل حجية الأمارة ليس جعل الحكم المماثل لما تقوله الأمارة حيث لا تثبت طهارة ظاهرية، بل جعل الطريقية و المنجزية على مبنى‌ المحقق النائيني‌ (قدس سره)، فهو لا يوسّع موضوع دليل الشرطية لأن موضوع دليل الشرطية هو الثوب الطاهر، و دليل حجية الأمارة لا يقول إن الثوب المشكوك الطهارة

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست