responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 326

النتيجة النهائية لرأي الشهيد (قدس سره):

لا يوجد مفهوم للغاية، و إنما تدل الغاية على انتفاء شخص الحكم، و لكن تدل على انتفاء طبيعي الحكم على نحو السالبة الجزئية لا الكلية كما ورد في مفهوم الوصف حتى ننفي اللغوية عن كلام المولى و ننفي أن الصوم ثابت لما بعد الغروب أيضا، و لإثبات أن الصوم ثابت لما بعد الغروب أيضا يكفي أن يقول المولى" صُمْ" بدون تقييده بكونه إلى الغروب، فلدفع اللغوية يكفي أن نفترض أن قسما مما بعد الغروب يجب الصوم فيه و قسما آخر لا يجب الصوم فيه، فيكون ذكر الغاية لدفع توهم ثبوت وجوب الصوم للقسم الآخر الذي لا يجب الصوم فيه، فيكون المفهوم ثابتا على نحو السالبة الجزئية و هو أن" بعض ساعات ما بعد الغروب لا يجب الصوم فيها"، و لا يكون المفهوم ثابتا على نحو السالبة الكلية و هو أن" كل ساعات ما بعد الغروب لا يجب الصوم فيها".

مفهوم الاستثناء

مثال: أَكْرِمِ الفقراءَ إلا الفُسَّاقَ.

تدل جملة الاستثناء على نفي حكم المُسْتَثْنَى منه أي وجوب إكرام الفقراء عن المُسْتَثْنَى أي عن الفسّاق، فالحكم مقيَّد بغير المستثنَى، فوجوب الإكرام غير ثابت للفسّاق من الفقراء.

سؤال: هل يوجد مفهوم لجملة الاستثناء؟

الجواب:

نأتي إلى الركنين:

الركن الأول:

لا شك في أن جملة الاستثناء تدل على الربط المخصوص أي التوقّف، فوجوب إكرام الفقير متوقّف على عدم فسقه.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست