responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 325

القول الثاني:

لا يمكن التمسك فيه بالإطلاق و قرينة الحكمة لأن الإطلاق يجري في الموضوع الذي له محمول و لا يجري في الموصوف الذي له صفة لأن الصفة قيد، فلا يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مُغَيَّا بالغروب، بل يدل على إصدار وجوب خاص شخصي مُغَيّا بالغروب بدليل وجود تنوين التنكير في" وجوبًا" و الذي يدل على قيد الوحدة، و لا يتحدث عن عدم إمكانية صدور وجوب آخر غير مُغَيَّا بالغروب، فالقول الثاني لا يثبت أكثر من كون الغروب غاية لشخص الوجوب الذي تحدّث عنه، و هو لا ينافي جعل وجوب آخر غير مغيّا بالغروب، فهو يدل عرفا على أن المغيّى بالغاية حصة خاصة من وجوب الصوم، فإذا تحقّقت الغاية انتفت تلك الحصة الخاصة لا طبيعي الوجوب، و بالتالي لا يثبت المفهوم.

و هذا مثل قولنا" لا تتعامل بالربا الممنوع" حيث لا يدل على أن كل ربا ممنوع، بل يدل على حرمة التعامل بالربا الممنوع و لا تتعرض للحديث عن الربا غير الممنوع، فهذا القول ساكت عن الربا غير الممنوع، و كذلك‌

القول الثاني فإنه ساكت عن وجود وجوب آخر غير مُغَيَّا بالغروب، فلا تقول إنه يوجد وجوب صوم آخر غير مُغَيَّا بالغروب أو لا يوجد.

النتيجة:

جملة الغاية السابقة تكون عرفا في قوة قولنا" جعلت وجوبًا للصوم مُغَيّى بالغروب"، لا في قوة قولنا" وجوبُ الصوم مُغَيَّا بالغروب" لأنه يفهم منها عرفا أن الشارع جعل وجوبا للصوم فعلا في مقام الثبوت، و أبرزه بذلك الخطاب و الكلام في مقام الإثبات، لا أن الشارع يريد أن يخبر عن وجوب الصوم.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست