responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 327

الركن الثاني:

هل المنفي عن المُسْتَثْنَى بدلالة أداة الاستثناء طبيعي الحكم أي أن وجوب الإكرام منتفٍ عن الفقراء الفسّاق بجميع ملاكاته و أسبابه و أنواعه حتى لو كانوا مرضى أو هاشميين مثلا فيثبت المفهوم، أو شخص الحكم أي أن وجوب الإكرام منتفٍ عن الفقراء الفسّاق بملاك الفقر فقط و أما الملاكات الأخرى كالمرض مثلا فمسكوت عنها فلا يثبت المفهوم؟

الجواب:

يمكن تحويل الاستثناء في قولنا" يجب إكرام الفقراء إلا الفساق" من مفهوم حرفي إلى مفهوم اسمي موازي لتلك النسبة، و ذلك على نحوين:

القول الأول:

" وجوبُ إكرام الفقراء يُسْتَثْنَى منه الفسّاق"، وجوبُ إكرام الفقراء: مبتدأ، يُسْتَثْنَى: خبر، و النسبة بين المبتدأ و الخبر نسبة تامة.

القول الثاني:

" جعل الشارع وجوبًا لإكرام الفقراء مُسْتَثْنى منه الفسّاق"، وجوبًا: موصوف، مُسْتَثْنى: صفة، و النسبة بين الصفة و الموصوف نسبة ناقصة.

المقارنة بين القولين:

القول الأول:

يدل على أن الوجوب المستثنَى عن الفسّاق هو طبيعي وجوب الإكرام بتطبيق قرينة الحكمة على الحكم، فهو لم يقيِّد الحكم بقيد، و معنى ذلك أنه يريد الإطلاق، فيريد طبيعي الحكم و مطلقه غير المقيَّد بقيد، فإن رجعت جملة الاستثناء إلى مفاد هذا القول كان لها مفهوم.

القول الثاني:

يدل على أن الوجوب المستثنَى عن الفسّاق هو شخص وجوب الإكرام المقيّد بغير الفاسق حيث لا يمكن تطبيق قرينة الحكمة على الحكم‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست