responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 324

الجواب:

لكي نرى أن المُغَيَّا هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم نحوّل الغاية من مفهوم حرفي مفاد بمثل" حتى" أو" إلى" إلى مفهوم اسمي موازي لتلك النسبة مفاد بنفس لفظ" الغاية"، و يمكن ذلك على نحوين:

القول الأول:

" وجوبُ الصوم مغيَّا بالغروب"، وجوبُ الصوم: مبتدأ، مُغَيَّا: خبر، و النسبة بين المبتدأ و الخبر نسبة تامة.

القول الثاني:

" جعل الشارع وجوبًا للصوم مُغَيّى بالغروب"، وجوبًا: موصوف، مُغَيّى: صفة، و النسبة بين الصفة و الموصوف نسبة ناقصة.

المقارنة بين القولين:

القول الأول:

يدل عرفا على أن المغيّى بالغاية أي بالغروب هو طبيعي الحكم أي طبيعي الوجوب لأن هذا هو مقتضى الإطلاق في وجوب‌

الصوم، فقرينة الحكمة تجري في الموضوع أي المبتدأ و هو" وجوب الصوم"، فنقول إن المولى لم يقيِّد وجوب الصوم بقيد فهو يريد الإطلاق، و هذا يعني أنه يريد طبيعي وجوب الصوم غير المقيَّد بأي قيد، فيكون طبيعي وجوب الصوم مغيّا بالغروب، و طبيعي وجوب الصوم ينتفي بتحقق الغاية، فيكون لجملة الغاية مفهوم، و بالتالي يثبت المفهوم.

و هذا مثل قولنا" الربا ممنوع" حيث يدل بقرينة الحكمة على أن طبيعي الربا و مطلقه لا بعض أفراده فقط ممنوع، فيكون كلّ ربا ممنوعا، فتجري قرينة الحكمة على نحو واحد في الربا و في وجوب الصوم لإثبات إطلاقهما، و بذلك يثبت أن المراد هو مطلق الصوم و طبيعيه.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست